والواو في العشيرة بمعنى أو فيكفي أحدهما
فلو كان يكتسب كل يوم
في سفره
ما يفي بزاده
المراد به جميع مؤنه
وسفره طويل
مرحلتان فأكثر
لم يكلف الحج
ولو كان يكسب في يوم كفاية أيام
وان قصر
السفر
وهو يكتسب في يوم كفاية أيام كلف
الحج بخلاف ما إذا كان يكسب في كل يوم ما يفي به
الثاني
من شروط الاستطاعة
وجود الراحلة
بشراء أو اشتئجار
لمن بينه وبين مكة مرحلتان
ولو قدر على المشي والراحلة هي الناقة التي تصلح لأن ترحل ومرادهم كل ما يركب من الابل
فان لحقه بالراحلة مشقة شديدة
بحيث يخشى منها المرض
اشترط وجود محمل
وهو الخشة التي يركب فيها
واشترط
مع المحمل
شريك يجلس في الشق الآخر
تليق مجالسته به فان لم يجده لم يلزمه النسك
ومن بينة وبينها
أي مكة
دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج فان ضعف فكالبعيد ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه
الحال والمؤجل
وفاضلين أيضا عن
مؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه
والمؤنة تشمل النفقة والكسوة والخدمة والسكنى وكل ما يلزم
والأصح اشتراط كونه
أي ما ذكر
فاضلا عن مسكنه وعبد يحتاج إليه لخدمته
لمنصب أو كبر وكذا عن كتب علم والحاجة للنكاح لا تمنع الوجوب فمن معه نقد يمكنه أن يحج منه ولكن يحتاجه للزواج عد مستطيعا وطولب بالحج وان كان الأفضل صرفه في الزواج لخائف العنت ومقابل الأصح لا يشترط أن يكون ذلك فاضلا عن كل ما ذكر
والأصح
أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما
أي الزاد والراحلة كما يلزم من له مستغلات يحصل منها نفقته أن يبيعها ويصرفها في الحج ومقابل الأصح لا يلزمه ما ذكر
الثالث
من شروط الاستطاعة
أمن الطريق
ولو ظنا
فلو خاف
في طريقه
على نفسه أو ماله
ولو يسيرا والمراد بالمال ما كان للنفقة والمؤن أما إذا كان مال تجارة وكان الخوف لأجله فليس بعذر فاذا خاف
سبعا أو عدوا أو رصديا
وهو من يرقب من يمر ليأخذ منه مالا كالمكاسين
ولا طريق
للحج
سواه
أي سوى الطريق المخوف
لم يجب الحج
عليه
والأظهر وجوب ركوب البحر
لمن لا طريق له غيره ولو امرأة
ان غلبت
مخ ۱۵۲