واعلم أن الناقلة إذا كانت في العضو ففيها ثلث دية ذلك العضو.
ورفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مأة نكلا وحبسه وغرمة قيمة العبد وتصدق بها.
وقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في القلب إذا اذعر(1) فطاربها، وقضى: بالدية، وقضى في الظفر إذا قطع بعشرة دنانير.
وإذا ادعى رجل انه ذهب سدس بصره من كلتا عينيه، وسدس سمعه من كلتا ذنيه، فانه لا يستحلف ولا يقبل دعواه، لانه لا علم له بما ذهب من سمعه وبصره ولا علم له بما بقى، انما يستحلف في موضع الصدق، فاما المجهو المبهم فلا يستحلف عليه ولا يقبل منه يمينه.
وإذا ادعى انه ذهب ثلث سمعه فيمينه ورجلين معه.
والمدبر إذا قتل رجلا خطأ دفع برمته(2) إلى اولياء المقتول، فان مات الذي دبره استسعى في قيمته.
والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدية بقدرما ادى مكاتبته، وعلى مولاه ما بقى من قيمته، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، فانما ذلك على امام المسلمين.
فان شهد شهود على رجل انه قتل رجلا، ثم خولط، فن شهدوا انه قتله هو صحيح العقل لا علة من ذهاب عقله، قتل به، فان لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى اولياء المقتول الدية، فان لم يكن له مال اعطوا من بيت مال المسلمين، ولا بطل دم امرء مسلم.
فاذا قطع الذمى يد رجل مسلم قطعها، واخذ فضل ما بين الديتين، وان قتل قتلوه به ان شاء أولياؤه، ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين.
وإذا قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد، فان شاؤا اخذوا دية يده، وان شاؤا قطعوا يد المسلم وادوا اليه فضل ما بين الديتين.
وإذا قتله المسلم صنع(3) كذلك.
مخ ۱۹۱