189

سلسله متون فقهيه

سلسلة المتون الفقهية

ژانرونه

ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مأة دينار، وإن حلق لحيته فعليه الدية(1).

وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفتى في كل مفصل من الاصابع بثلث عقل تلك الاصبع (الاصابع) إلا ابهام فانه كان يقضي في مفصلها: نصف عقل تلك الاصبع، لان لها مفصلين.

واعلم أن للانسان ثمانية وعشرون سنا: اثنى عشر في مقاديم الفم، وستة عشرة في مواخره، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسون دينارا، وهى اثنى عشر، فديتها كلها ستمأة دينار، ودية كل سن من الاضراس على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا وهى ستة عشر ضرسا، فديتها أربعمأة دينار، فان زاد في الاسنان واحد على ثمانية وعشرين التى هى الخلقة السوية، فلا دية له لانه قد زاد على ثمانية وعشرين، وما نقص فلا دية له.

وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في جارية ركبت جارية، فنخستها(2) جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى: بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة وقضى في رجل اقبل بنار، فأشعلها في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم: أن يغرم قيمة الدار وما فيها ثم يقتل.

وسئل أبوالحسن الاول (عليه السلام) عن رجل أتى رجلا وهو راقد، فلما صار على ظهرء انتبه فبعجه(3) بعجة فقتله، قال: لا دية له ولا قود.

وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن رجل اعنف على امرأة، أو امرأة أعنفت على رجل (زوجها)، فقتل أحدهما لآخر قال: لاشئ عليهما إذا كان مأمونين، فان اتهما لزمهما اليمين بالله أنهما الم يريدا القتل.

مخ ۱۹۰