واعلم ان دية كلب الصيد أربعون درهما، ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل ان يعطي وعلى صاحب الكلب ان يقبله.
وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله اعتقه مولاه، فاجاز عتقه وضمنه الدية.
فان قتل المكاتب رجلا خطأ، فان كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه انه ان عجز فهو رد في الرق.
فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى اولياء المقتول، فان شاؤا استرقوا وان شاؤا باعوا، وان كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وقد كان ادى من مكاتبته شيئا، فان عليا (عليه السلام) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما ادى من مكاتبته ورقا وعلى الامام ان يؤدى إلى اولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرء مسلم وارى ان يكون ما بقى على المكاتب مما لم يؤده (إلى ل) لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقى، وليس لهم ان يبيعوه.
وسأل ضريس الكناسي أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرءة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: ان خطأ المرءة والعبد مثل العمد، فان احب اولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما، وان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وان احبوا أن يقتلوا المرءة ويأخذوا العبد فعلوا، الا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد او يفتديه سيده، وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد.
واعلم ان دية الخطأ تتأدى في ثلاث سنين، ودية العمد تستأدى في سنة.
فان قتل رجل رجلا، وليس للمقتول أولياء من المسلمين، وله اولياء من أهل الذمة من قرابته، فعلى الامام ان يعرض على قرابته من الذمة الاسلام، فمن اسلم منهم دفع القاتل اليه، فان شاء قتل وان شاء اعتق وان شاء اخذ الدية، فان لم يسلم من
مخ ۱۹۲