274

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
وَقَال أَيْضًا: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ" (١). وَالثَّالِثُ: يَجْتَهِدُ فِي الْأَوْثَقِ، فَيَأْخُذُ بِفَتْوَى الْأَعْلَمِ الْأَوْرَعِ. فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ، وَالآخَرُ أَوْرَعَ؛ فَمَذْهَبَانِ، كَمَا سَبَقَ. وَالرَّابعُ: يَسْأل مُفْتِيًا آخَرَ فَيَعْمَلُ بِفَتْوَى مَنْ يُوَافِقُهُ؛ لِلتَّعَاضُدِ، كَتَعَدُّدِ (٢) الأْدِلَّةِ وَالرُّوَاةِ؛ لِزِيَادَةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ. وَالْخَامِسُ: يَتَخَيَّرُ، فَيَأْخُذُ بِقَوْلِ أَيِّهِمَا شَاءَ مُطْلَقًا. وَقِيلَ (٣): "إِذَا تَسَاوَى الْمُفْتِيَانِ عِنْدَهُ. وإِنْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا؛ تَعَيَّنَ قَوْلُهُ". وَقِيلَ (٤): "عَلَيْهِ (٥) أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَبْحَثَ عَنْ أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ -وَإِنْ كَانَ قَائِلُهُ مَرْجُوحًا- فَإِنَّهُ حُكْمُ التَّعَارُضِ، وَقَدْ وَقَعَ، وَلَيْسَ كَالتَّرْجِيحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ عِنْدَ الاسْتِفْتَاءِ؛ فَلْيَبْحَثْ إِذَنْ عَنِ الأوْثَقِ مِنَ الْمُفْتَينِ فَيَعْمَلَ بِفُتْيَاهُ" (٦).

(١) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ٥٨٦٦، والطبراني في (المعجم الكبير) رقم: ١٠٠٣٠ و١١٨٨٠، وابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: ٢٦٤٧١ - ٢٦٤٧٦، والبزار في (البحر الزخار) رقم: ٥٩٩٨، وابن حبان في (صحيحه بترتيب ابن بلبان) رقم: ٣٥٤ و٢٧٤٢ و٣٥٦٨، والشهاب في (مسنده) رقم: ١٠٧٩، والبيهقي في (السُّنن الكبرى) رقم: ٥٤١٥. (٢) تصحَّفت في (ب) إلى: كعدد. (٣) القائل هو: أبو نصر بن الصَّبَّاغ. (أدب المُفتي): ١٦٥. (٤) القائل هو: ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ١٦٥. (٥) من (أ) و(د)، وفي (ب): يلزمه. (٦) من (أ) و(د)، وفي (ب): بفتواه.

1 / 296