275

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
* فَإِنْ لَمْ يَتَرجَّحْ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ؛ اسْتَفْتَى الآخَرَ (١)، وَعَمِلَ بِفَتْوَى مَنْ وَافَقَهُ الآخَرُ، كَمَا سَبَقَ. * فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، وَكَانَ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ، وَقَبْلَ (٢) الْعَمَلِ؛ اخْتَارَ جَانِبَ الْحَظْرِ وَالتَّرْكِ، فَإِنَّهُ أَحْوَطُ. * وَإِنْ تَسَاوَيَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ (٣)؛ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا كَمَا سَبَقَ -وَإِنْ مَنَعْنَاهُ (٤) التَّخْيِيرَ فِي غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ ضَرُورَةٌ، وَفِي صُورَةٍ نَادِرَةٍ، ثُمَّ إِنَّمَا نُخَاطِبُ (٥) بِمَا ذَكَرْنَاهُ الْمُفْتَينِ وَالْمُقَلِّدِينَ لَهُمَا- أَوْ يَسْأَلُ مُفْتِيًا آخَرَ (٦). وَقَدْ أَرْشَدَنَا الْمُفْتِي إِلَى مَا يُجِيبُهُ بِهِ فِي ذَلِكَ. وَهَذَا يَجْمَعُ مَحَاسِنَ الْوُجُوهِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ التَّحْقِيقِ (٧). * * *

(١) كذا في (أ) و(ب)، وفي نسختين من (د)، والصواب: آخر. (٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): وقبيل. (٣) من (أ) و(د)، وفي (ب): جهة. (٤) من (أ)، وفي (ب): منعنا، وفي (د): أبنا. (٥) من (أ) و(د)، وفي (ب): يخاطب. (٦) في (ب): آخرًا. (٧) يُنظر: (الفقيه والمتفقه): ٧٦٨، و(روضة الناظر): ٣/ ١٠٢٦، و(أدب المُفتي): ١٦٤، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٢١، و(إعلام الموقعين): ٦/ ٢٠٥ و١٣٦، و(الدر النضيد): ٣٧٣.

1 / 297