273

صفت فتوا

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

پوهندوی

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

خپرندوی

دار الصميعي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

اصول فقه
فَصْلٌ * إِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْمُسْتَفْتِي فُتْيَا مُفْتِيَيْنِ فَأَكْثَرَ (١): فَفِيهِ مَذَاهِبُ: الأوَّلُ: أَنهُ يَأْخُذُ بِأَشَدِّهَا وَأَغْلَظِهِا (٢)، فَيَأْخُذُ بِالْحَظرِ دُونَ الإْبَاحَةِ وَغَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ، وَلِأَنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ مَرِيٌّ، وَالْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِيٌّ. وَالثَّانِي: يَأْخُذُ بِأَخَفِّهَا (٣)؛ لِقَوْلِهِ -تَعَالى-: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٤)، وَقَوْلِهِ [-تَعَالى-] (٥): ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (٦)، وَقَوْلِهِ: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ (٧). وَلِأنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: "بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ" (٨).

(١) من (أ)، وفي (ب): أو أكثر. (٢) في (ب): بأشدهما وأغلظهما. (٣) في (ب): بأخفهما. (٤) البقرة: ١٨٥. (٥) من (ب). (٦) الحج: ٧٨. (٧) النساء: ٢٨. (٨) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ٢٢٢٩١، والطبراني في (المعجم الكبير) رقم: ٧٧١٥، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: ١٢١٤، والروياني في (المسند) رقم: ١٢٦٦.

1 / 295