274

شفاء الاوام

كتاب شفاء الأوام

ژانرونه

وأما النوافل فروي في العلوم عن عبدالله بن الحسن أنه كان يصلي بأهله في منزله بالليل في شهر رمضان نحوا مما يصلي في المساجد التراويح.

قال القاسم بن إبراهيم: ويصلي الرجل الكسوف بأهله.

قال عبدالله بن موسى: من أدركت من أهلي كانوا يفعلونه -يعني في النوافل-.

قال القاسم بن إبراهيم: وأنا أفعله.

قال محمد بن منصور: -يعني- يصلي النوافل بأهله.

قال الهادي في (الأحكام): لا بأس أن يصلي الرجل بحرمه صلاة نافلة فقط، وذهب السادة الهارونيون، وأبو العباس، والأخوان إلى أنه لا يجوز أن يؤم الرجل النساء فرضا ولا نفلا، وحملوا مذهب الهادي على ذلك، واحتجاج من يمنع ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة)) قال: يخص الأجنبيات بمعنى مفقود النساء المحرمات، ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة النساء بأن خير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم، لا يخرج الصلاة عن الصحة، إذ قد وصف صفوف الرجال بأن خيرها المقدم وشرها المؤخر، وقد علمنا أن صلاة صفوف الرجال المؤخرة صحيحة وإن كان مقدمها أفضل، كذلك صفوف النساء أفضلهن المؤخر وصلاة الصف المقدم صحيحة أيضا كما نقول في صف الرجال المؤخر، ومنها ما يدل عليه.

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا تؤمن امرأة رجلا)) دل على أن المرأة لا يصح أن تكون إماما للرجال وهو إجماع العترة عليهم السلام، ويدل عليه.

(خبر) وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((أخروهن من حيث أخرهن الله)) فدل ذلك على ما قلناه؛ ولأن المعلوم ضرورة أن في أيام الصحابة والتابعين لم تتقدم النساء على الرجال وهو قول جماهير علماء سائر الأمة، ومنها الصلاة خلف الصفوف لغير عذر فإن صلاة الواحد وحده بعد الصفوف لا تجزئ وعليه الإعادة، لدلالة.

مخ ۲۷۵