(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)) فاقتضى ذلك النهي عن كون النساء في الصف الأول؛ لأن ما ثبت أنه شر لا يكون إلا منهيا عنه، فإذا صلى رجل بنساء لا رجل معهن كانت صلاتهم في موضع الصف الأول فوجب أن لا تجزي الصلاة، وإذا نوى أن يؤمهن ونوين الآئتمام به بطلت صلاته وصلاتهن.
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((
أخروهن من حيث أخرهن الله)) فاقتضى ذلك أن وقوفهن في الصف الأول يكون منهيا عنه، فوجب بطلان صلاتهن، وإذا ثبت بهذه الأخبار أن صلاتها تفسد؛ لأنها عصت في الموقف، وجب القضاء بفساد صلاة الرجل؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما؛ ولأنه يصلي جماعة فجاز أن تبطل صلاته لتعلقها بصلاة الغير دليل ذلك صلاة المؤتم.
(خبر) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((لا يخلون رجل بامرأة)) وهو عام فوجب بطلان صلاته وصلاتها ؛ لأن كل واحد منهما قد عصى في الموقف، فأما إذا كان مع الإمام رجل وصلت المرأة أو النساء بعدهما جاز ذلك ولا خلاف فيه.
(خبر) ولما روى أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام فصنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي لكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس فنضحته بما فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين، والعجوز هي أم سليم الأنصارية.
(خبر) وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقيم عليا عليه السلام عن يمينه وخديجة وراءهما، فدل ذلك على ما قلناه.
فصل
اختلف علماؤنا عليهم السلام في صلاة الرجل بحرمه، فقال المنصور بالله عبدالله بن حمزة: يجوز أن يصلي الرجل بحرمه ذوات المحارم الفرائض، وبه قال أحمد بن عيسى بن زيد بن علي عليهم السلام.
مخ ۲۷۴