المذهب الثاني: أن كلا الأمرين واجب، فيجب الامتثال لكل واحد منهما، فالواجب في قول القائل: صل ركعتين، صل ركعتين، أربع ركعات، وجوب كل ركعتين بالأمر، إلا إذا صرفته عن ذلك قرينة، والقرينة إما عقلية كاقتل زيدا، أقتل زيدا، فإن العقل يأبى تكرار القتل، فهو قرينة في أن الثاني تأكيد للأول، وإما شرعية نحو: صم اليوم صم اليوم، واعتق عبدك، أعتق عبدك، فإن الشرع لم يجعل في اليوم الواحد صومين، ولم يجعل للرقبة الواحدة عتقين، وإما عادية، وذلك أن يعلم من أحد عادة في تكرير الكلام، فإن تكراره يحمل على عادته، وإما حالية نحو قول السيد لعبده اسقني ماء، اسقني ماء، فإن المعلوم من حال الآمر؛ أنه لم يرد تكرر السقي، وإنما كرر الأمر تأكيدا لتعجيل الامتثال، وإما أن تكون القرينة تعريفا، وذلك أن يعاد الأمر الثاني لتفهم المأمور، وتبيين المطلوب منه، مخافة أن لا يكون فهمه من الأمر الأول، وقد تجيء القرينة لفظية وذلك نحو: صل ركعتين، صل الركعتين، إذ المعلوم؛ أن الركعتين الأخيرتين، هما الركعتان الأوليان بقرينة أل، وهي لفظ كما ترى.
المذهب الثالث: الوقف عن حمل الثاني على التأكيد، وعن حمله على التأسيس، قالوا: تكرار الأمر يحتملهما معا، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فوجب التوقف.
مخ ۶۱