وإن أتى الأمر وقد تكررا ... واتفق المعنى فلا تكررا .
وقال قوم أنه مكرر ... ما لم تكن قرينة تغير.
وقيل إن كان هناك نسق ... كرر والأضعف منها الأسبق.
إذ أصله الوجوب في الحالين ... ولا دليل لسوى هذين.
وإن يكن محتمل التأكيد ... فإنه مخالف التعقيد.
وإن يكن مقترنا بعطف ... يزداد ضعفا فوق ذاك الضعف.
إذا تكرر الأمر، فإما أن يتفق المأمور به، كصل ركعتين، صل ركعتين، وأما أن يختلف المأمور به نحو: صل ركعتين، صل أربع ركعات، فإن اختلف المأمور به، فكلا الأمرين واجب اتفاقا، وإن اتفق المأمور به، ففي وجوبهما معا مذاهب:
أحدهما: أن الواجب هو الأمر الأول، وأن الثاني تأكيدا له وهذا معنى قول الناظم واتفق المعنى فلا تكرار، والمراد بالمعنى في قوله هو متعلق الأمر، والمراد بنفي التكرار في قوله: هو نفي تكرر الوجوب، وذلك أنه لما كان الوجوب بالأمر الأول، وكان الثاني تأكيدا له، نزله منزلته فنفى عنه التكرار، والمراد نفي حكمه.
مخ ۶۰