شرح النکت
شرح النكت
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
<span class="matn">وهب الآخر له ثم مات المريض وله مولى أعتقه لا وارث له غيره ففي قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه لا يعتق ابن العم الموهوب بقرابته من أخيه لأن من أصله أن ما يحتمل النقض من تصرفات المريض يجعل نافذا للحال وما لا يحتمل النقض يجعل موقوفا لما في تيفيذه من إلحاق الضرر بالورثة ودفع الضرر واجب ولأن مريضه متردد بين أن يتعقبه برء فيكون بمنزلة حالة الصحة في نفوذ تصرفاته وبين أن يتصل به الموت فيكون بمنزلة حالة الموت فيتوقف تصرفه ما لا يحتمل النقض على ما يتبين في الثاني والعتق مما لا يحتمل النقض فكان إعتاقه أحد ابني عمه موقوفا فحين مات من مرضه تبين انه كان وصية فيتعبر من ثلث ماله والعتق في الثلث مقدم على الهبة وثلث ماله ثلثا رقبته فتجب عليه السعاية في ثلث قيمته والمستسعي بمنزلة المكاتب عند أبي حنيفة رضي الله عنه ولما وهب له أخاه جازت الهبة لأنه
</span><span class="matn-hr"> </span>
للضرر عن الورثة إلى أن يبرأ أو يموت لأن مرضه محتمل بيانه مريض اشترى ابني عمه بمثل قيمتهما ثم أعتق أحدهما بعينه ووهب الآخر له ثم مات وله مولى أعتقه ولا مال له غير ابني العم فعلى قياس قول أبي حنيفة
مخ ۱۰۴