شرح النکت
شرح النكت
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
<span class="matn">يحتمل النقض بعد وقوعه فإنما ملك المكاتب أخاه فلا يتكاتب عليه عند أبي حنيفة رضي الله عنه ولكنه بقي عبدا فترد الهبة فيه بعينه فصار الحاصل أن عليه رد الموهوب إلى مولى العتاقة وثلث قيمة نفسه بطريق السعاية ويسلم له بالوصية ثلثا رقبته وأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فإعتاق المريض إياه نافذ سواء وجبت السعاية عليه أو لم تجب لأن المستسعي عندهما حر عليه دين ولما وهب أخاه صحت الهبة وعتق عليه بقرابته وصارا وارثين له لأن ابن العم مقدم على مولى العتاقة ولا وصية للوارث فتجب على المعتق السعاية في جميع قيمته لرد الوصية ووجب عليه قيمة أخيه أيضا لرد الهبة
</span><span class="matn-hr"> </span>
رضي الله عنه يسعى العبد في ثلث قيمته لمولى المريض ويرد الموهوب إليه لأن عنده يوقف الإعتاق لأنه لا يحتمل النقض فإذا مات المريض وانفذ وصية ينفذ العتق في ثلث ماله وهو ثلثا رقبة المعتق ويسعى في ثلثه وترد الهبة لأنه وصية والعتق مقدم عليه فيرد إلى مولى المريض لأن ابني العم لا يرثان لأن أحدهما معتق البعض عنده وانه بمنزلة المكاتب
مخ ۱۰۵