شرح النکت
شرح النكت
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
حنفي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
أبو الوفا الأفغاني
خپرندوی
عالم الكتب - بيروت
د ایډیشن شمېره
الأولى، 1406
ژانرونه
<span class="matn">
مريض له ابنا عم اخوان مملوكان كان قيمتهما ألفا درهم فاشتراهما بألفي درهم ولا مال له غيرهما فالشراء جائز لأن اشتراءهما بمثل قيمتهما والمريض غير محجور عن الشراء بمثل القيمة وهما مملوكان له على حالهما لأن قرابة ابن العم قرابة بعيدة فلا توجب العتق عليه عند دخوله في ملكه فإن أعتق أحدهما بعينه ثم
</span><span class="matn-hr"> </span>
بناه على أن الإعتاق يتجزىء عنه أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما لا يتجزىء وأن العتق في المرض مقدم على سائر الوصايا وتصرف المريض إذا كان لا يتحمل النقص كالإعتاق يتوقف عنده يعني في الزيادة على الثلث دفعا
مخ ۱۰۳