شرح مسند ابي حنيفه

Mulla Ali al-Qari d. 1014 AH
98

شرح مسند ابي حنيفه

شرح مسند أبي حنيفة

پوهندوی

الشيخ خليل محيي الدين الميس

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (١) وقوله تعالى ﴿وَلاَ تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنْفِقُونَ﴾ (٢) والحديث "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"، والحديث يدلُّ على تحريمه أو كراهته. وقد قال الدميري في حياة الحيوان إنه يحل أكل الضب بالإجماع. وروى الشيخان، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قيل له أحرام هو؟ قال: لا لكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وفي سنن أبي داود لما رأى النبي ﷺ الضبين المشويين بزق فقال خالد: يا رسول الله أراك تقذرته، وذكر تمام الحديث، وفي رواية المسلم لا آكله ولا أحرمه، وفي الأخرى كلوه فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي. قال فكل هذه الروايات صريحة في الإباحة ولا يكره أكله عندنا خلافًا لبعض أصحاب أبي حنيفة، وحكى القاضي عياض عن قوم تحريمه، وقال النووي: وما يظنه يصح عن أحمد قال في الاحياء: فالظن بأبي حنيفة أن هذه الأحاديث لم تبلغه ولو بلغته لقال بها قلت هذا من بعض الظن فإن حسن الظن بأبي حنيفة أنه أحاط بالأحاديث الشريفة من الصحيحة والضعيفة، لكنه ما رجح الحديث الدال على الحرمة أو حمله على الكراهة جمعًا بين الأحاديث وعملًا بالرواية والدراية. - وتر ﷺ في آخر الليل وبه (عن حماد عن إبراهيم، عن عبد الله الجدلي) بجيم ودال مهملة بفتحتين

(١) آل عمران ٩٢. (٢) البقرة ٢٦٧.

1 / 91