عامًا أو ظاهرًا في الكتاب، أخذ بالكتاب وترك الخبر عملًا بأقوى الدليلين، لأن الكتاب قطعي الثبوت، وظواهره وعموماته قطعية الدلالة عنده.
أما إذا لم يخالف الخبر عامًا أو ظاهرًا في الكتاب بل كان بيانًا لمجمل فيه فيأخذ به حيث لا دلالة فيه بدون بيان.
-٤ - ومن أصوله في الأخذ بخبر الآحاد: أن لا يخالف السنة المشهورة سواء أكانت سنة فعلية أو قولية عملًا بأقوى الدليلين.
-٥ - ومن أصوله، أن لا يعارض خبر مثله، وعند التعارض يرجح أحد الخبرين على الآخر، بوجوه ترجيح تختلف أنظار المجتهدين فيها ككون أحد الراويين فقيهًا أو أفقه بخلاف الآخر.
-٦ - ومن أصوله أن لا يعمل الراوي بخلاف خبره، كحديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، فإنه مخالف لفتيا أبي هريرة فترك أبو حنيفة العمل به لتلك العلة.
-٧ - ومن أصوله. ردُّ الزائد - متنًا كان أو سندًا - إلى الناقص احتياطًا في دين الله تعالى.
-٨ - ومن أصوله: عدم الأخذ بخبر الآحاد فيما تعمُّ به البلوى - أي فيما يحتاج إليه الجميع حاجة متأكدة مع كثرة تكرره - فلا يكون طريق ثبوت ذلك غير الشهرة أو التواتر، ويدخل في ذلك الحدود والكفارات التي تُدرأ بالشبهة.
-٩ - ومن أصوله: أن لا يترك أحد المختلفين في الحكم من الصحابة الاحتجاج بالخبر الذي رواه أحدهم.
-١٠ - ومنها استمرار حفظ الراوي لمرويّه من آن التحمل إلى آن الأداء من غير تخلل نسيان.
-١١ - ومنها عدم مخالفة - الخبر للعمل المتوارث بين الصحابة والتابعين وبمقتضى هذه القواعد ترك الإمام أبو حنيفة ﵀ العمل بأحاديث كثيرة من الآحاد ...
مقدمة / 2