د طحاوي لنډ شرح

Al-Jassas d. 370 AH
129

د طحاوي لنډ شرح

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

پوهندوی

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

ودار السراج

ژانرونه

وأيضًا: لو كانتا من الوجه: لوجب غسلهما معه، ولما جاز تركه، لأن الغسل يوجب استيعاب العضو، وفي جواز مسحهما أو تركهما دلالة على أنهما ليستا من الوجه، وأنهما من الرأس؛ لأن مسح الرأس موضوعه التخفيف، فلذلك جاز تركهما ومسحهما جميعًا. مسألة [فرضية غسل المرفقين والكعبين في الوضوء] قال أبو جعفر: (وعلى المتوضئ غسل مرفقيه وكعبيه في الوضوء). قال أبو بكر: وذلك لأن قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾: اقتضى ظاهر لفظه غسلهما إلى المنكب لولا ذكر الغاية، لأن اليد اسم للعضو إلى المنكب. وكذلك الرجل اسم للعضو إلى الفخذ، فلما ذكر الغاية: كانت لإسقاط ما عداها، وبقى حكم اللفظ في المرفق والكعبين، فدخلا فيه. وأيضًا: فلما كانت الغاية مشكوكًا فيها؛ لأنها قد تدخل في الحكم

1 / 323