د طحاوي لنډ شرح

Al-Jassas d. 370 AH
130

د طحاوي لنډ شرح

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

پوهندوی

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

ودار السراج

ژانرونه

تارة، ولا تدخل أخرى. قال الله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾، وهو غير داخل فيه. ولو قال رجل لآخر: والله لا كلمتك إلى أن تدخل الدار: كان الدخول داخلًا في اليمين، والكلام بعده، وذلك متعارف في العادة. ولأن: "إلى" في هذا الموضع غاية، وبمنزلة: "حتى"، فيقتضي ظاهره دخول فيه، كقوله تعالى: ﴿ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾: عقل به إباحة الصلاة بعد الغسل. فلما كان كذلك، ولم يكن في ظاهر اللفظ دلالة على دخولها، ولا على خروجها، ثم كان الحديث يقينًا: لم يرفعه بالشك، ولا يحصل اليقين إلا بغسل المرفقين والكعبين. وأيضًا: لما كان حكم الغاية على ما وصفنا، كانت بمنزلة اللفظ المجمل المفتقر إلى البيان. وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا العقيلي عن ابن عقيل عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قلنا: أرنا وضوء رسول الله ﷺ، فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح رأسه مرة، فرأيت الماء في أصول الشعر، وكان إذا بلغ المرفقين أدار الماء عليهما.

1 / 324