د طحاوي لنډ شرح

Al-Jassas d. 370 AH
128

د طحاوي لنډ شرح

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

پوهندوی

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

ودار السراج

ژانرونه

شيء هالك إلا وجهه﴾: يعني ذاته، ولأن السجود ليس للعضو، وإنما هو لجملة الإنسان، فكذلك سمعه وبصره. وأيضًا: فقد قال الشاعر: إلى هامة قد وقر الضرب سمعها ... وليست كأخرى سمعها لم يوقر فأضاف السمع إلى الهامة، فهذا يوجب أن يكونا من الرأس. فإن قيل: فجوز المسح عليهما دون الرأس إذ كانا من الرأس. قيل له: لأنهما دخلا في حكم الرأس على وجه التبع، ولا يجوز أن يقوم الأتباع مقام الأصل. فإن قيل: قد روي عن النبي ﷺ أنه أخذ لهما ماء جديدًا. قيل له: لو صح: لورد به النقل متواترًا كوروده في سائر الأعضاء

1 / 322