د طحاوي لنډ شرح

Al-Jassas d. 370 AH
127

د طحاوي لنډ شرح

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

پوهندوی

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

ودار السراج

ژانرونه

الصحابة ﵃. وليس يخلو قوله ﵊ ذلك من أن يكون المراد به تعريف موضع الأذنين، أو تعريف حكمهما في المسح مع الرأس، فلما انتفى الوجه الأول، لخلوه من الفائدة: صح الثاني. فإن قيل: معناه أنهما يمسحان كما يمسح الرأس، ولا دلالة فيه على أنهما يمسحان معه. قيل له: لا يصح أن يقال: هما من الرأس من أجل أنهما يمسحان كالرأس، لأنه لو كان كذلك كان أن يقال: الرجلان من الوجه، لأنهما يغسلان كما يغسل الوجه، فلما بطل هذا: علمنا أنه أراد أنهما تابعتان للرأس في المسح، فلذلك قال: هما "من الرأس"، لأن "من": للتبعيض، فكأنه جعلهما بعض الرأس في الحكم. فإن قيل: روي عن النبي ﷺ أنه قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره"، فدل أن السمع من الوجه. قيل له: إنما أراد بالوجه نفسه وذاته، لا العضو، كقوله تعالى: ﴿كل

1 / 321