Sharh Madar Al-Usul
شرح مدار الأصول
ایډیټر
إسماعيل عبد عباس
خپرندوی
تكوين العالم المؤصل
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
ژانرونه
فقهي قواعد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Sharh Madar Al-Usul
Abu Hafs al-Nasafi (d. 537 / 1142)شرح مدار الأصول
ایډیټر
إسماعيل عبد عباس
خپرندوی
تكوين العالم المؤصل
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
ژانرونه
الرَّابِعُ: قَالَ: يُعْتَبرُ(١) في الدَّعَاوِى مَقْصُودُ الخَصْمَيْنِ فِي الْمُنَازَعَةِ دُوْنَ الظَّاهِرِ وَيُجْعَلُ القَولُ قَولَ الْمُنكِرِ مِنْهُمَا وَالبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِى(٢).
أَقُولُ(٣): إِنَّ الْمُودَعَ إِذَا طُلِبَ بِرَدِّ الوَدِيعَةِ فَقَال: رَدَدْتُهَا عَلَيكَ، وَقَالَ
(١) في ج، (الأصل أنه يعتبر).
(٢) كلمة: (ويجعل القول قول المنكر منهما والبينة بينة المدعي)، ساقطة من ج، ومعنى هذا الأصل: أن الأصل المتحاكم إليه في الدعاوى ما يقصده الخصمان وينشدانه دون ما يتلفظان به من ألفاظ، فالألفاظ ليست مقصودة لذواتها في الدعاوى وإنما هي وسيلة إلى المقصود عند المنازعة والمخاصمة، فالقاعدة المعروفة ((العبرة في العقود للمقاصد والمعاني)) لا يعني أنها لا تجري في الدعاوى بل الغالب في جريانها في العقود وكذا الدعاوى فإنها تجري على المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني والله تعالى أعلم. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية ١٩٨/١، شرح القواعد الفقهية ٦٤.
(٣) في ج، (قال من مسائله).
75