75

Sharh Madar Al-Usul

شرح مدار الأصول

ایډیټر

إسماعيل عبد عباس

خپرندوی

تكوين العالم المؤصل

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

ژانرونه

فقهي قواعد

الثالث: قَالَ: كُلُّ مَنْ شَاهِدُهُ(١) الظَّاهِرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَالْبَيِّنَةُ عَلَىَ مَنْ يَدَّعِيْ خِلاَفَ الظَّاهِرِ(٢).

أَقُولُ(٣): إِنَّ مَن ادْعَى دَيْنًا عَلَىَ رَجُلٍ وَضَمَنًا(٤) فَأَنْكَرَ(٥)، فَالقَولُ قَولُهُ؛ لِأَنَّ الذِّمَةَ(٦) فِي الَأَصْلِ خُلِقَتْ بَرِيئَةً(٧) وَالبَيِّنَةُ عَلَى مَن يَدَّعِي خِلَافَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ(٨).

(١) في ج (الاصل ان من ساعده).

(٢) هذا الأصل هو أصل لقاعدة (الأصل براءة الذمة)، ومعناه: أن المتمسك بالاصل متمسك بالظاهر فيكون القول قوله مع يمينه عند عدم البينة؛ لأنه مدعى عليه، وأما من يتمسك بخلاف الاصل فهو متمسك بخلاف الظاهر، وعليه البينة؛ لأنه مدع. ينظر: المبسوط للسرخسي ١٩/٧، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٥/١، موسوعة القواعد الفقهية ١٠٦/١.

(٣) في ج، (قال من مسائله).

(٤) الضمان: لغة: الكفالة والالتزام بالشيء. ينظر: لسان العرب: ٢٥٧/١٣. واصطلاحاً: التزام حق ثابت في ذمة الغير، ينظر: القاموس الفقهي: ص ٢٢٥.

(٥) كلمة (فأنكر) ساقطة من ب.

(٦) في ب، ج (الذمم) الذِّمَّة لُغَة: الْعَهْد، وَاصْطِلاَحا: ((وصف يصير الشَّخْص بِهِ أَهلا للإيجَاب لَهُ أَو عَلَيْهِ))، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة للأنصاري ٧٢، ومنهم من جعلها ذاتًا، فعرفها بأنها «نفس ◌َّا عهد))؛ فإن الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه عند جميع الفقهاء بخلاف سائر الحيوانات. ينظر: التعريفات ١٠٧.

(٧) ينظر: فتح القدير ٣٤٣/٨.

(٨) في ج، (والبينة على من يدعي خلاف الظاهر).

74