Sharh Madar Al-Usul
شرح مدار الأصول
ایډیټر
إسماعيل عبد عباس
خپرندوی
تكوين العالم المؤصل
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۶ ه.ق
ژانرونه
المُودِعُ: لَم تَرُدَّهَا، فَالقَولُ قَولُ قَائِلِ رَدِّ(١) الوَدِيعَةِ(٢) مَع أَنَّهُ مُدَّعٍ ظَاهِرًا(٣) بِقَولِهِ: رَدَدتُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الضَّمَانُ(٤) وَهُوَ مُنْكِرٌ لِلضَّمَانِ فَكَانَ القَولُ قَولَهُ بِالْيَمِينِ(٥).
(١) في ج، (فالقول قول قابل الوديعة).
(٢) فالقول قوله بيمينه؛ لأنه أمين، ولو لم يكن أميناً لم يضعها صاحبها عنده، وهو قول جمهور العلماء. ينظر: أصول البزدوي ٣٦٨، المبسوط ١١٣/١١، تبيين الحقائق ٣٣/٣، المهذب ٣٦٢/١، الحاوي الكبير ٣٧١/٨، ٥٢٠/٦، الوسيط ٥١٥/٤، مسائل أحمد وإسحاق ٢٧٧٣/٦، الإنصاف ٣٣٧/٦، ٣٣٨، الكافي لابن قدامة ٣٨٠/٢، شرح منتهى الإرادات ٣٥٨/٢.
إلا أن المالك إن دفع الوديعة بدون بينة فللوديع ردها بدون بينة، والقول قوله في الرد، وأما إذا أشهد المالك على دفع الوديعة لزم الوديع إعادتها ببينة، فإن ادعى الرد بدون بينة لم يقبل منه، وهذا مذهب المالكية، وهو رواية عن أحمد نص عليه في رواية طالب وابن منصور. ينظر: المدونة ١٥٠/٦، التهذيب في اختصار المدونة ٢٩٥/٤، الكافي لابن عبد البر ٤٠٣، الإنصاف ٣٣٨/٦، القواعد لابن رجب ٦٨، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة ٣١٥/١٩.
(٣) في ج، (مع أنه يدعي الظاهر).
(٤) قال السرخسي رحمه الله: ((وإذا قال الْمُسْتَوْدَعُ ضاعت الوديعة أو قال رددتها عليك فهو مصدق في ذلك؛ لكونه أميناً فإن صالحه صاحبها بعد هذا الكلام على مالٍ لم يجز الصلح في قول أبي يوسف رحمه الله، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله)) المبسوط السرخسي ٦٠/٢١.
(٥) كلمة: (باليمين) ساقطة من ج.
76