94

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

پوهندوی

أحمد بن عبد العزيز الجماز

خپرندوی

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

ژانرونه

والموالاةُ.

وما رُوي عن عليٍّ: ما أُبالي إذا أتممت (^١) وضوئي بأيِّ أعضائي بدأتُ (^٢). قال أحمدُ: إنَّما عَنَى به اليُسرى قبلَ اليمنى؛ لأنَّ مخرجَهما في الكتابِ واحدٌ. وروى أحمدُ بإسنادِه: أنَّ عليًّا سُئِلَ، فقيل له: إنَّ أحدَنا يستعجلُ فيغسلُ شيئًا قبل شيءٍ؟ فقالَ: لا، حتى يكونَ كما أمرَ اللهُ تعالى.
وما رُويَ عن ابنِ مسعودٍ ﵁: لا بأسَ أن تبدأَ برجليك قبلَ يديك في الوضوءِ (^٣). فلا يُعرفُ له أصلٌ.
والواجبُ الترتيبُ، لا عدمُ التنكيس. فلو وضَّأه أربعةٌ في حالةٍ واحدةٍ، لمْ يجزئْه. ولو انغمسَ في ماءٍ راكدٍ أو جارٍ، ينوي رفعَ الحدثِ، لمْ يرتفعْ، حتى يخرجَ مرتبًا مع مسحِ رأسِه في محلِّه، على ما تقدَّمَ: أنَّ الجاري كالراكدِ، خلافًا لما ذكرَه جمعٌ هنا. وإن نكَّسَ وضوءَه، لمْ يحتسبْ بما غسلَه قبلَ وجهِه. وإنْ توضَّأَ منكسًا أربَع مراتٍ، صحَّ وضوؤه إذا كان متقاربًا يحصلُ له من كلِّ وضوءٍ غسلُ عضوٍ (^٤). ولو غسلَ أعضاءَه دُفعةً واحدةً لمْ يصحَّ، إلَّا غَسلُ وجهِه.
(و) السادسُ: (الموالاةُ) لحديثِ خالدِ بنِ معدانَ: أنَّ النبيَّ ﷺ رأى رجلًا يصلِّي وفي ظهرِ قَدَمِه لُمعةٌ قدرَ الدرهمِ ولم يصبْها الماءُ، فأمرَه أن يعيدَ الوضوءَ. رواه أحمدُ وأبو داودَ (^٥)، وزادَ: "والصَّلاة". وفي إسنادِه بقيَّةُ، وهو ثقةٌ، روى له

(^١) في الأصل: "غمسْتُ".
(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٣)، والدارقطني (١/ ٨٨).
(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٣)، والدارقطني (١/ ٨٩).
(^٤) انظر "دقائق أولي النهى" (١/ ٩٩).
(^٥) أخرجه أحمد ٢٤/ ٢٥١ (١٥٤٩٥)، وأبو داود (١٧٥) من حديث خالد بن معدان، =

1 / 96