95

Sharh Dalil al-Talib - Abdullah al-Maqdisi

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

پوهندوی

أحمد بن عبد العزيز الجماز

خپرندوی

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

د خپرونکي ځای

السعودية - الرياض

ژانرونه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مسلمٌ. ولو لمْ تجبْ الموالاةُ، لأمر بغسلِ اللُّمْعَةِ فقط. ولأنَّ الوضوءَ عبادةٌ يفسدُها الحدثُ، فاشترطت (^١) لها الموالاةُ، كالصَّلاةِ. ولم يُنقلْ عن النبيِّ ﷺ أنَّه توضَّأَ إلا متواليًا. ولم يُشترطْ في الغُسلِ ترتيبٌ ولا موالاةٌ؛ لأنَّ المغسولَ فيه بمنزلةِ عضوٍ واحدٍ.
وهي: أن لا يؤخِّرَ غَسلَ عضوٍ حتى يجفَّ ما قبله بزمنٍ معتدلٍ، أو قدرِه - أي: قدرِ الزمنِ المعتدلِ - من غيرِه، أي: غيرِ المعتدلِ؛ بأن كان حارًّا أو باردًا.
قال العلامةُ الشيخُ مرعي في "غاية المنتهى" (^٢): الاعتبارُ في المعتدلِ بما بين ليلٍ ونهارٍ.
وتفوتُ الموالاةُ إن جفَّ عضوٌ، أو بعضُه قبلَ غسلِ ما بعدَهُ، أو بقيَّتِه؛ لاشتغالٍ بتحصيلِ ماءٍ يُتَمِّمُ به وضوءَه، أو إسرافٍ، أو إزالةِ نجاسةٍ، أو إزالةِ وسَخٍ ونحوِه، كجبيرةٍ حلَّها لغيرِ طهارةٍ، بأن كان ذلك في غيرِ أعضاءِ الوضوءِ، فإن (^٣) كان فيها، لمْ يؤثِّرْ؛ لأنَّه إذنْ من أفعالِ الطهارةِ.
ولا يضرُّ اشتغالُه بسنَّةٍ من سننِ الوضوءِ، كتخليلِ لحيةٍ، أو إسباغِ الماءِ، أي: إبلاغِه مواضعَه من الأعضاءِ؛ بأن يوفِّىَ كلَّ عضوٍ حقَّه. وإزالةِ شكٍّ، وإزالةِ وسوسةٍ؛ لأنها شكٌّ في الجملةِ.

= عن بعض أصحاب النبي ﷺ. وصححه الألباني في "الإرواء" (٨٦).
(^١) في الأصل: "لما اشترطت".
(^٢) "غاية المنتهى" (١/ ٧١).
(^٣) في الأصل: "بأن".

1 / 97