741

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
یمن
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قد فسد عليه فيتم أعماله كلها (كالصحيح (1)) فلو أخل فيه بواجب أو فعل محظور لزمه ما يلزم في الصحيح مع أنه لا يجزيه هكذا نص أهل المذهب قال عليه السلام وعمومه يقتضي انه لو وطئ مرة ثانية لزمه بدنة أخرى وكذا ثالثة (2) ورابعة (3) بحسب الوطئ (4) وهو أحد قولي الشافعي قال في الشفاء وذكر ابن أبي الفوارس للهادي عليه السلام انه لا يكفر للوطئ الثاني إلا أن يتخلل التكفير الأول * قال مولانا عليه السلام وهذا الخلاف إنما هو في الوطئ فقط فأما سائر المحظورات فلا يختلف هؤلاء انها توجب الفدية فيه كالصحيح قال وعموم كلام أهل المذهب ان الأجير إذا أفسد حجه (5) لزمه اتمامه (6) كغير الأجير قيل ى ويستأجر الورثة (7) للحج عن الميت هو أو غيره (8) ولا يجب عليه القضاء (9) وقال بعض المذاكرين لا يلزم الأجير الاتمام (و) الثاني انه يلزمه ان ينحر (بدنة (10)) هذا إذا كان مفردا أو متمتعا فإن كان قارنا لزمه بدنتان (11) وقال أبوح ان دم الافساد شاة (12) ومثله عن زيد بن علي والناصر (ثم) إذا لم يجد البدنة (13) لزمه (عدلها) وهو صيام مائة يوم أو اطعام مائة لكنه يجب (مرتبا) فيقدم البدنة ثم الصوم فإن لم يستطعه

مخ ۱۶۲