740

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه
Zaidi Jurisprudence
•
سیمې
یمن
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

دم الرفض) لأنهما أحصرنا عن العمرة في وقتها وحكم النفساء حكم الحائض فيما مر (فصل) (و) اعلم أنه (لا يفسد الاحرام) شئ من محظوراته التي تقدمت (الا الوطئ (1) في أي فرج) كان سواء كان دبرا أم قبلا حلالا أم حراما بهيمة أم أداميا حيا أم ميتا كبيرا أم صغيرا يصلح للجماع (2) قال في الانتصار وكذا لو لف على ذكره (3) خرقة ثم أولجه (4) (على أي صفة وقع) أي سواء وقع عمدا أم سهوا عالما أم جاهلا مختارا أم مكرها له فعل إذا وقع (قبل التحلل) بأحد أمور اما (برمي جمرة العقبة (5) أو بمضي وقته أداء وقضاء (6)) وهو خروج أيام التشريق (أو نحوهما) كطواف الزيارة (7) أو السعي في العمرة (8) أو الهدي (9) للمحصر أو ينقض السيد احرام (10) عبده أو بنية الرفض (11) حيث أحرم بنسكين أو أدخل نسكا على نسك أو بمضي وقت (12) يمكن فيه الرمي ذكره ص بالله (13) أو بالحلق أو التقصير (14) قيل ع على القول بأنه نسك وأما على القول بأنه تحليل محظور فإنه يفسد (15) الاحرام وقال أبوح ان الوطئ بعد الوقوف لا يفسد الحج ويلزم بدنة (16) (فيلزم) من فسد (17) احرامه بالوطئ أحكام ستة سواء كان الاحرام لحج أو عمرة أولهما (18) كالقارن لكن كفارته تتضاعف كما سيأتي والأحكام الستة أولها (الاتمام (19) لما هو محرم به ولو

مخ ۱۶۱