259

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

منها لأنه في حكم من تعذر عليه استعمال الماء (و) الأمر الثاني (بعجزه (1) عن الايماء بالرأس مضطجعا) ولو كان ثابت العقل فإذا بلغ به الحال إلى أنه لم يقدر على الايماء برأسه للركوع والسجود لأجل الضعف سقطت عنه الصلاة عندنا (2) وهو قول ح قال م بالله لا تسقط مهما قدر على الايماء بالعينين (3) والحاجبين وهو قول ش (قال عليلم) وقولنا مضطجعا لأنه لو كان يمكنه القعود ولكن لا يمكنه الايماء برأسه لعارض في رقبته (4) من يبس أو غيره لا لمجرد الوها (5) فإن الصلاة لا تسقط حينئذ لكن الواجب عليه ان ينحني بظهره قائما وقاعدا حسب امكانه (والا) يحصل واحد من زوال العقل والعجز المقدم ذكرهما (فعل) العليل من فروض الصلاة (ممكنه (6) ولم تسقط عنه وان عجز من استكمال أركانها على الصفة المشروعة فإن أخل بها مع عدم المسقطين المذكورين وامكان أحد الطهارتين فسق (7) قيل ع بالاجماع وقال في الانتصار الفقهاء مختلفون منهم من يفسق بصلاة واحدة ومنهم من يفسق باثنتين ومنهم بثلاث ومنهم بأربع والمجمع عليه بالخمس (8) فيحمل عليه قول من ادعى الاجماع (9) * واعلم أن للعليل خمس (10) حالات (الحالة الأولى) أن يمكنه أن يأتي بالصلاة كاملة خلا أنه يتألم (11) فهذه الحالة

مخ ۲۵۹