258

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

وبين السجدتين (التاسع) انها إذا سجدت كان ذقنها عند ركبتيها وذراعاها جنب فخذيها غير مرتفعين (1) من الأرض (العاشر) ان إمامتهن وسط (2) ويقفن صفا واحدا (3) (الحادي عشر) ان صفهن مع الرجال الآخر (4) فإن كانت واحدة تأخرت (5) (الثاني عشر) أنها لا تؤم الرجل (6) قال في شرح الإبانة ولا تدخل الا أن ينويها الإمام (7) قال ص بالله ولا تلتفت عند التسليم كالتفات الرجل (8) قال ص بالله وصش وفتح بالتصفيق (9) يضرب بظاهر كفها الأيمن باطن كفها الأيسر والرجل بالتسبيح وهذا خلاف مذهب الهادي (10) (فصل) (وتسقط) الصلاة (11) (عن العليل) بأحد أمرين (12) أحدهما (بزوال عقله (13) في حال مرضه سواء زال بالكلية أم بقي منه بقية إذا زال حتى (تعذر) منه استكمال القدر (الواجب (14) منها وسواء كان زوال العقل إنما يحدث (15) إذ صلى فقط أو مطلقا فأما لو كان يزول عقله لأجل مماسة الماء فإن الصلاة لا تسقط بل تجب بالتيمم (16) إذا تمكن

مخ ۲۵۸