لا تسقط بها الصلاة التامة مهما لم يخش زيادة العلة (1) ونحو ذلك (و) (الحالة الثانية) أن يكون (متعذر السجود) فقط والقيام والقعود ممكنان وحكم هذين ان (يومي له) أي لسجوده (من قعود (2) ويأتي ببقية الأركان تامة يركع من قيام ويعتدل ونحوهما (3) (و) (الحالة الثالثة) أن يتعذر الركوع فحسب أو يتعذر هو والسجود (4) جميعا ويمكن القيام والقعود فحكمه عندنا أن يومي (للركوع من قيام (5) ويسجد أو يومي للسجود (6) من قعود * وقال م بالله إنه يومي لهما جميعا من قيام ويقعد للتشهد وقال ف ومحمد أنه يومي لهما جميعا من قعود ويقوم للقراءة وقال ح انه يسقط عنه القيام ويصلى قاعدا فإن صلى قائما جاز (والحالة الرابعة) أن يتعذر القيام والسجود فيصلى قاعدا موميا لركوعه وسجوده (قال عليلم) ومن ثم قلنا (فإن تعذر) يعنى القيام (فمن قعود (7) اعلم أنه لا خلاف ان قعوده للتشهد وبين السجدتين كقعود الصحيح لهما وكل على أصله واختلفوا في كيفية القعود حال القراءة فقال الهادي (عليلم) والقاسم وم بالله متربعا (8) واضعا ليديه (9) على ركبتيه وعن زيد بن علي ون يقعد مفترشا كما في التشهد وهو قول ص بالله قال أبو جعفر ذلك خلاف في الأفضل والا فالكل جائز لأنه هيئة واختلف أهل المذهب في صفة التربع
مخ ۲۶۰