241

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

(للعذر) المانع من افتراش اليسرى بل يعزل كما تقدم (الفرض) (التاسع) قوله (تم الشهادتان (1) وهما أن يقول أشهد أن لا آله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله (2) فإنهما فرض عندنا (3) (والصلاة على النبي (4) وعلى (آله) وهي أن يقول بعد الشهادتين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد (5) فلو حذف على فقال وآل محمد (6) (قال عليلم) ينظر (7) قال وكذا لو قال وآل محمد رسول الله (8) وقال ن و ح ان التشهد وما بعده سنة لكن يجب أن يقعد المصلي بعد السجدة الأخيرة (9) وقد تمت صلاته وقال ك لا يجب القعود أيضا بل قد تمت صلاته بآخر سجدة وما بعدها مسنون قال في الشرح وحكي عن ك ان التسليم واجب (قال عليلم) ثم إنا بينا أن القدر الواجب من التشهد لا يجزي الا أن يقوله (قاعدا (10) بعد آخر سجدة من صلاته ويكون قعوده كالاعتدال بين السجدتين ناصبا للقدم اليمني فارشا لليسرى لكنه ليس بواجب من ومن ثم قلنا (والنصب والفرض هيئة (11) (الفرض) (العاشر) قوله (ثم) بعد القدر المشروع من التشهد يجب (التسليم على اليمين (12) واليسار) وقال ش الواجب واحدة فقط (13)

مخ ۲۴۱