وفي الكافي عن الباقر انه يسلم واحدة تلقاء وجهه وواحدة على يمينه وعن عبد الله بن موسى بن جعفر بل ثلاثا واحدة تلقاء وجهه (1) وواحدة عن يمينه وواحدة عن يساره وعن الصادق وك واحدة تلقاء وجهه ثم ذكر (عليلم) ان الواجب في التسليمتين أن يكونا (بانحراف (2) إلي الجانبين وحد الانحراف أن يرى من خلفه بياض (3) خده فإن تركه بصلت صلاته عندنا (4) ولا بد في الانحراف أن يكون (مرتبا) فيقدم تسليم اليمين وجوبا فلو عكس عمدا بطلت وساهيا أعاد التسليم على اليسار وقال القاسم (عليلم) الترتيب هيئة ولابد أيضا أن يكون لفظ التسليم (معرفا) بالألف واللام فيقول السلام عليكم (5) ورحمة الله (6) فلو ترك التعريف بطلت صلاته (7) عندنا قيل ي ولاصش وجهان في البطلان قال في الانتصار فلو ترك ورحمة الله (8) لم يضر (قال مولانا عليلم) وقياس المذهب ان تركها يفسد (9) نعم ولابد أن يكون المصلى في تسليمه (قاصدا للملكين (10) الموكلين به ملك اليمين حين يسلم على اليمين وملك اليسار حين يسلم على اليسار فلو قصدهما معا حين يسلم على اليمين (قال عليلم ) ينظر قال والأقرب انه لا يفسد لان قصدهما بالتسليم مشروع فيها (11) فلا تفسد وإن كان في غير محلها قال في الكفاية ويجزي قصده الملكين عند التسليمة الأخيرة (12) (قال عليلم) وأظنه حكاه عن ص بالله وعند م بالله ان قصد الملائكة بالتسليم سنة (13) (و) يقصد
مخ ۲۴۲