240

سرح الازهار

شرح الأزهار

ژانرونه

شعه فقه
فقه

منهما وكذا الركبتان (قال مولانا عليلم) لكن يطلب من أين أخذه (1) ولم لا تجب التسوية بينها وبين الجبهة (2) (تنبيه) لو رفع أحد هذه الأعضاء ثم وضعه فإن كان الجبهة فسدت الصلاة (3) وإن كان غيرها فقيل ح لا تفسد الا أن يبلغ فعلا كثيرا (4) ومثله ذكر الفقيه مد وقال في المذاكرة (5) والكفاية (6) وابن معرف تفسد (قال مولانا عليلم) وفيه ضعف عندي (الفرض الثامن) قوله (ثم اعتدال) وهو القعود التام بحيث تستقل الأعضاء بعضها على بعض (7) وذلك واجب (بين كل سجودين (8) ويجب أن يكون القاعد في هذه الحال (ناصبا للقدم اليمنى) على باطن (9) أصابعها (فارشا لليسرى (10) وقال ص بالله وابن داعي وأبو جعفر لا يجب افتراش اليسرى ونصب اليمنى (وا) ن (لا) يستكمل القعود بين السجدتين على الصفة المذكورة من الاعتدال ونصب اليمنى وفرش اليسرى (بطلت) صلاته ان تعمد وقعدته فقط ان سهى وقال ح إذا رفع رأسه مقدار حد السيف أجزأه وقال ك يكون أقرب إلى الجلوس (و) من لا يمكنه افتراش القدم اليسرى في قعوده فإن الواجب عليه أن (يعزل (11) رجليه ويخرجهما من الجانب الأيمن (12) ويقعد على وركه الأيسر على الأرض قال في مهذب ش وينصب القدم اليمنى (13) يعنى مع العزل ثم (قال عليلم) (ولا يعكس) فيفترش اليمنى (14) وينصب اليسرى

مخ ۲۴۰