============================================================
المرصد الثالث - المقصد الرابع: المذاهب الضعيفة في هذه المسالة التكليف أصلا كان غافلا، وتكليف الغافل لا يجوز إجماعا (والجواب أن الغافل) الذي لا يجوز تكليفه إجماعا (من لا يفهم الخطاب) أصلا كالصبي والمجنون (أو) يفهم ذلك ولكن (لم يقل: له إنك مكلف) كالذي لم تبلغه دعوة نبي قطعا فإن هذين غافلان عن تصور التكليف بالتنبيه عليه، فلا تكليف على الأول اتفاقا، ولا على الثاني عندنا (لا من لا يعلم أنه مكلف) مع أنه خوطب بكونه مكلفا حال ما كان فاهما، فإنه غافل عن التصديق بالتكليف لا عن تصوره، وذلك لا يمنع من تكليفه (وإلا لم يكن الكفار مكلفين) إذ ليسوا مصدقين بالتكليف (ولأن) عطف على ما تقدم بحسب المعنى كأنه قيل: ليس التصديق بالتكليف شرطا في تحققه لكون قوله: (أن الغافل الخ) يعني أن الغافل الذي حكم عليه يأنه لا يجوز تكليفه إجماعا له، فرد أن أحدهما متفق عليه والآخر مختل فيه، والإجماع على الحكم باعتبار عنوان الغافل لا ينافي الاختلاف في صدقه على بعض الأشياء، فلا ينافي قيد الإجماع بقوله، ولا على الثاني عندنا، وما قيل: إن المراد أن الغافل الذي لا يجوز تكليفه إجماعا لا يخرج عن أحد المذكورين، لأن كلا منهما لا يجوز تكليفه إجماعا حتى ينافيه، فلا يخفى ركاكته إذ المحكوم عليه بعدم الجواز إجماعا ليس إلا الواحد المعين، فلا فائدة لضم النوع الآخر إليه، والحكم على سبيل الإبهام.
قول: (فانه غافل الخ) أشار بذلك إلى ان الجواب بالترديد، وحاصله أنه إن أريد بالعلم في قوله: لا يعلم التكليف التصور نمنع الصغرى اعني قوله: لأن من لا يعلم هذه الأمور لا يعلم التكليف، لان تصور التكليف لا يتوقف على التصديق بالأمور المذكورة، وإن أريد به التصديق نمنع الكبرى، اعني قوله: وإذا لم يعلم التكليف اي لم يصدق به كان غافلا، فإن الغافل من لا يفهمه أو لم يقل له: إنك مكلف وإن أريد به التصديق اليقيني كما هو اللازم من الحد المختار فدائرة البحث أوسع لجواز أن يكون ظانا بالتكليف أو مقلدا به، وإنما لم يقيد الشارح التصديق باليقيني لأن الغافل في الاصطلاح هو الغافل عن التصور.
قوله: (عطف على ما تقدم الخ) فهو دليل ثان لقوله لا من لا يعلم أنه مكلف، وحاصله أن اشتراطه يستلزم الدور، فالجواب بأن مراد الجاحظ أن الموقوف عليه لوقوع التكليف، وهو لا يتوقف على وقرع التكليف فلا دور كلام لا مساس له أصلا .
يشير إليه بقوله ولأن العلم بوقوع التكليف إلى آخره، فيرد آنه لم لا يكفي الظن أو التقليد؟ وأيضا الضرورة لا تستلزم الحصول، فيلزم أن لا يكلف من لم يحصل له ما يتوقف عليه التكليف، فإن قلت : إذا كان السوقرف عليه ضروريا يكفي للتكليف التنبيه عليه، قلت : له عدم الإصغاء حينهذ فتامل: قوله: (والجواب أن الغافل الدي لا يجوز تكليفه إجماعا الخ) فإن قلت: قيد الإجماع مناف لقوله ولا على الثاني عندنا، لدلالته على عدم الإجماع في الثاني، قلت : المراد أن الغافل الذي لا يجوز تكليفه إجماعا لا يخرج عن احد المذ كورين، إلا آن كلا منهما لا يجوز تكليفه اجماعا حتى ينافيه فتأمل
مخ ۱۲۸