103

============================================================

المرصد الثالث - المقصد الثاني: العلم الحادث ينقسم إلى ضروري ومكتسب102 تحصيله بالقدرة الحادثة، (واما النظري فهو ما يتضمنه النظر الصحيح) هذه عبارة القاضي قال: الآمدي معنى تضمنه له أنهما بحال لو قدر انتفاء الآفات، وأضداد العلم لم ينفك النظر الصحيح عنه بلا إيجاب وتوليد مع أنه لا يحصل إلا معه (ولم نقل ما يوجبه) النظر الصحيح كما قاله بعضهم (إذ ليس) إيجاب النظر للعلم (مذهبنا) بل حصوله عقيبه بطريق العادة عندنا ولم نقل أيضا (ما يحصل عقيبه إذا يدخل في الحد) حينثذ (بعض اضروريات) أعني ما يحصل من الضروريات عقيب النظر الصحيح، كالعلم بما يحدث به من الألم واللذة والفرح والغم، ونحو ذلك (فمن يرى أن الكسب لا يمكن قوله: (بالقدرة الحادثة) هذا القيد لإخراج العلم الضروري لأنه مقدور التحصيل فينا بالقدرة القديمة.

قوله: (لم ينفك النظر الصحيح عنه) خرج به العلم بما يحدث به من الألم واللذة والفرح، فانه ينفك النظر الصحيح عنه.

قوله: (مع أنه لا يحصل إلا معه) متعلق بلم ينفك اي مع عدم انفكاك النظر عنه يكون مختصا حصوله بالنظر، خرج به العلم بالعلم بالشيء الحاصل عقيب النظر، لكنه لا اختصاص له بالنظر لكونه تابعا للعلم بالشيء، سواء كان العلم بالشيء حاصلا بالنظر أو بدونه، ولا يخفى أن تضمن الشيء للشيء على وجه الكمال إنما يكون إذا كان كذلك، فلا يرد أن دلالة التضمن على القيدين خفية: تناف ظاهر، اللهم إلا أن يمنع كون الالتفات مقدورا بناء على أنه لو كان كذلك، لاحتاج إلى التفات آخر وهلم جرا، او يقال: الأمور البديهية الحاصلة يالالتفات الكائن في وقت دون وقت موقوف على أمور غير مقدورة أيضا، وقوله: من غير استمانة بحس إلخ، كالتفسير لقوله بمجرد التفاته إليه، وغيره في قوله من غير استعانة بحس او غيره محمول على الغير من الأمور المقدورة كالنظر والتجربة فتامل.

قوله: (بالقدرة الحادثة) هذا القيد لزيادة التوضيح لا للاحتراز عن العلم القديم، لخروجه بالمقدور تحصيله سواء اريد بالعلم القديم الصفة القديمة، او تعلقاتها اما على الأول فلأنها بطريق الإيجاب، كما سياتي إن شاء الله تعالى، وأما على الثاني فلما صرحوا به من وجوب تعلقها يكل ما يجوز تعلقها به.

قول: (فهو ما يتضته النظر الصيح) أى علم يتضمته النظر الصحيح بطريق آن يترتب عليه فلا نقض بالمعدومات، ثم المراد بالتضمن هو الحصول الكلي القطعي على ما ذكره الآمدي، فلا يبطل طرد التعريف بالضروري الحاصل عقيب النظر، كالعلم بأن لنا لذة في هذا النظر لكن يرد على القاضي العلم بالعلم الحاصل عقيب النظر، فإن الأول لا ينفك عن الثاني عنده كما سياتي في موقف الاعراض إلا أن يلتزم كونه نظريا كما نقل عن الرازي ولا يخفى بطلانه او قيد الترتب بوج تصوص:

مخ ۱۰۳