277

صفوة الاختيار په اصول الفقه کې

صفوة الاختيار في أصول الفقه

ژانرونه

قلنا: إنه لا يمتنع تعلق المصلحة بتعبده بالقياس دون النص كما تعلقت المصلحة بتعبده بذلك في آراء الحروب وأمور الدنيا فلا يكون للمنع من ذلك وجه يصرف إليه، فثبت جواز ورود تعبده بذلك، وسيأتي الكلام في أنه هل تعبد أم لا؟ فيما بعد إن شاء الله تعالى.

مسألة:[الكلام في جواز العمل بالإجتهاد في عصر النبي (ص)،

وتفصيل ذلك]

اختلف أهل العلم هل كان يجوز العمل بالإجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ وهل الغائب والحاضر في ذلك سواء أم لا؟

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن قاضي القضاة أنه ذكر في الشرح أن أكثر القائلين بالقياس والإجتهاد أجازوا تعبد من غاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقياس والإجتهاد في عصره، والأقلون منعوا منه.

وحكى أن أبا علي قال في كتاب الإجتهاد: لا أدري هل كان يجوز لمن غاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عصره أن يجتهد أم لا؟ قال: لأن خبر معاذ من خبر الآحاد.

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يذهب إلى أن لهم أن يجتهدوا إذا ضاق زمان الحادثة عن استفتاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يمكنهم سوى ذلك، ولأنه لا فرق في العقول بينهم وبين من لا يعاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحسب أنا قلنا له: فما تقول في المجتهد إذا سئل عن الحادثة بقرب المدينة.

قال: كان فرضه النظر فيها والإجتهاد.

قلنا: فإن كان في جانب المدينة.

مخ ۳۰۲