276

صفوة الاختيار په اصول الفقه کې

صفوة الاختيار في أصول الفقه

ژانرونه

ومن ذلك خلافهم في المشتركة(1) ، فورثهم عمر، ولم يورثهم علي عليه السلام، ومما يؤيد ما ذكرناه ما ظهر منهم من إطلاق القول بالرأي كما روي عن أبي بكر في الكلالة: (أقول فيها برأيي)، وعن عمر: (أقضي فيها برأيي)، وعن عثمان: (نتبع رأيك فرأيك رشيد)، وعن علي عليه السلام: (اجتمع رأيي ورأي عمر في حديث أم الولد) حتى قال له عبيدة(1) السلماني: (رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك).

والرأي إذا أطلق في مسائل الشرع أفاد القياس والإجتهاد إذ لا يجوز حمله على غيرهما من الحدس والتبخيت، فصح بما قلناه أن التعبد بالقياس والإجتهاد وردا في الشريعة على أبلغ الوجوه.

مسألة:[الكلام في جواز تعبد النبي(ص) بالقياس والإجتهاد عقلا]

ذهب أكثر العلماء إلى أنه كان يجوز تعبد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالقياس والإجتهاد عقلا، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم تعبد بذلك في الآراء في الحروب، وربما مر لأبي علي خلافه، واختيارنا هو الأول.

والذي يدل على صحته: أن التعبد باستعمال القياس إنما يرد بتعلق المصلحة به، ولا يمتنع أن تتعلق مصلحة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك كما تعلقت مصلحتنا فتعبد به كما تعبدنا، ولأن ذلك ظهر لنا من أمره عليه السلام في الحروب وآراء الدنيا؛ فجاز بمثله في سائر الأمور، وليس يمنع من ذلك إلا قول من يقول إنه لا يجوز أن يقتصر سبحانه بالمكلف على أدنى البيانين مع القدرة على أعلاهما، فيقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متمكن من ورود الحكم عليه بحكم الحادثة فلا يحتاج إلى القياس.

مخ ۳۰۱