صفوة الاختيار په اصول الفقه کې
صفوة الاختيار في أصول الفقه
ژانرونه
قال: فكذلك، فكأنه كان يرى أن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقامه أو مسجده أو مكانه الذي يكون فيه، ووضع في كتابه الموسوم بالفائق في أصول الفقه ما يدل على خلاف هذه المقالة، وكان يقول إن قاضي القضاة رحمه الله تعالى ذكر أن خبر معاذ وإن كان من أخبار الآحاد فقد تلقته الأمة بالقبول، فمنهم من احتج به، ومنهم من تأوله، فصح التعلق به في جواز التعبد بالقياس لمن غاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه عليه السلام صوب معاذا وقال: ((الحمد لله الذي وفق رسول رسوله)) فلو لم يجز الإجتهاد لمن غاب عنه لما صوبه عليه السلام .
فأما إذا أمكن المجتهد مراسلته عليه السلام، فالقول فيه كالقول فيمن حضره إذا أمكنه سؤاله، وقد أجاز اجتهاد قوم من القايسين إلا أن يمنع من إجتهاده مانع ، ومنع منه آخرون منهم الشيخان أبو علي وأبو هاشم.
وأجاز قوم لمن بحضرته عليه وآله السلام أن يجتهد إذا أذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك وهو قول الشيخ أبي الحسين البصري.
وذهب أبو رشيد إلى أنه يجوز للمجتهد الإجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأشار إليه القاضي، وحكى عن محمد بن الحسن.
وكان شيخنا رحمه الله تعالى يصحح في هذه المسألة ما قاله أبو الحسين من أنه لا يجوز لمن حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإجتهاد قبل سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نقول في سالك برية لا يأمن الهلاك فيها إن سلك غير سبيلها وبحضرته من يرشده أن يعمل برأي نفسه في سلوكه يجب عليه الرجوع إلى من يرشده.
فأما من قبل الشرع فيجوز أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيكله إلى اجتهاده لتعلق مصلحته بذلك.
مخ ۳۰۳