رسوخ الاحبار په شفيفو خبرونو کې
رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار
ایډیټر
الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل
خپرندوی
مؤسسة الكتب الثقافية
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م
د خپرونکي ځای
بيروت - لبنان
وعن جابر ﵁ كان لا يصلي على من عليه دين. فأتي بميت فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم. ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم (١).
وهذا يدل على أنه كان لا يصلي على من عليه دين (٢).
ثم قال جابر ﵁: فلما فتح الله الفتوح على رسوله قال: أنا أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا فعليّ (٣).
٢٢٧ - وعن ابن عباس ﵄ كان ﵇ لا يصلي على من عليه دين. فمات أنصاري. فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم. فقال: صلوا على صاحبكم. فنزل جبريل ﵇ فقال: إن الله تعالى يقول: إنما المظالم عندي في الديون التي حملت في البغي والإسراف والمعصية، فأما المتعفف ذو العيال، فأنا ضامن أن أودي (٤) عنه، فصلى عليه، ثم قال: من ترك ضياعًا (٥) أو دينًا فإليّ وعليّ، ومن ترك ميراثًا فلأهله، ثم صلى عليهم (٦). وهذا وإن لم يحفظ بهذا اللفظ، فله متابعات (٧). وهذا يدل على جواز
= رقم ١٠٧٥ وقال: حسن صحيح. والنسائي في السنن - الجنائز ٤/ ٦٥. وابن ماجه في السنن- الكفالة ٢/ ٨٠٤ رقم ٢٤٠٧. وأحمد في المسند ٥/ ٢٩٧، ٣٠٢، ٣٠٤. وابن حبان في صحيحه وهو في موارد الظمآن ص ٢٨٢ رقم ١١٥٩. والبيهقي في السنن الكبرى - النكاح ٧/ ٥٣.
(١) هذا تكملة حديث جابر المتقدم، واللفظ لأبي داود والنسائي.
(٢) كان هذا قبل الفتوح، كما تفسر الرواية الآتية تكملة حديث جابر.
(٣) هذا تمام حديث جابر المتقدم ص ٢٢٦. وبنحوه شطر حديث أبي هريرة المشار إليه أيضًا فيما تقدم أعلاه. وانظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب الاستقراض - باب الصلاة على من ترك دينا ٥/ ٦١ رقم ٢٣٩٨ والتفسير، سورة الأحزاب ٨/ ٥١٧ رقم ٤٧٨١، وفي النفقات -باب من ترك كلا ٩/ ٥١٥ رقم ٥٣٧١، والفرائض- باب من ترك مالًا فلأهله ١٢/ ٩ رقم ١٦٧٣ وفيه ١٢/ ٢٧ رقم ٦٧٤٥ حديث أبي هريرة.
(٤) أودى عنه: يقال: وديت القتيل أودية دية: أعطيت ديته من ودَّى يؤدي. مختار الصحاح ص ٧١٥ مادة (ودي). والمراد هنا أنه من أدى يُؤَدِّي، وأودى معناه أسلم وأعطى أي أدّى ما عليه وما بذمته من الدين.
(٥) ضياعًا -هو بفتح الضاد المعجمة- ومنع الخطابي كسرها. وقال: هو مصدر ضاع يضيع ضياعًا: أي هو مؤذن بأن يضيع من عيال وذرية. غريب الحديث للخطابي ٣/ ٥٦٠. وانظر: شرح مسلم للنووي ١١/ ٦١، وقال: أي ترك أولادًا أو عيالًا ذوي ضياع: أي لا شيء لهم.
وانظر: الفتح ٤/ ٤٧٧، ٥/ ٦١ ونقل عن الخطابي قوله.
(٦) هذا الحديث ساقه الحازمي في الاعتبار ص ١٢٩ - ١٣٠ من طريق خالد بن عبد الله عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس وقال عقبة: هذا الحديث بهذا السياق غير محفوظ، وهو جيد في باب المتابعات. وذكره الحافظ في التلخيص ٢/ ١٣١ وعزاه للحازمي وسكت. وفي الفتح ٤/ ٤٧٨ ضعفه. ومثله في نيل الأوطار ٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩. والحديث فيه حسين بن قيس أبو علي الواسطي لقبه حنش، متروك الحديث، من السادسة. تقريب التهذيب ص ٧٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥.
(٧) هذا قول الحازمي في الاعتبار ص ١٣٠.
1 / 326