289

رسوخ الاحبار په شفيفو خبرونو کې

رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار

ایډیټر

الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

خپرندوی

مؤسسة الكتب الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

سیمې
فلسطين
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
باب: الجمعة
في ترتيب الخطبة، وصلاتها -الجمعة-:
وفيه مسألتان:
الأولى:
١٩٢ - عن مقاتل بن حيان (١): كان رسول الله ﷺ يصلي صلاة الجمعة قبل الخطبة (٢).
فهذا يدل على أن صلاة الجمعة كانت قبل خطبتها كالعيدين والكسوفين (٣) والاستسقاء (٤).
ثم قال: فلما كان يوم جمعة والنبي ﷺ يخطب وقد صلّى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية (٥) الكلبي قد قدم وكان تاجرًا إذا قدم من الشام خرج أهله في جماعة من مكة (٦)

= والمجموع للنووي ٤/ ١٠٥. وحديث أبي هريرة في البخاري باب لا يسعى إلى الصلاة إلا بالسكينة ٢/ ١١٧ رقم ٦٣٦، وفي باب المشي إلى الجمعة ٢/ ٣٩٠ رقم ٩٠٨. فتح الباري.
(١) مقاتل بن حبان النبطي أبو بسطام البلخي الخزّاز، صدوق فاضل من السادسة، مات قبل الخمسبن بأرض الهند. تقريب التهذيب ص ٣٤٦.
(٢) هذا الأثر أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٠ عن مقاتل ومن طريقه ساقه الحازمي في الاعتبار ص ١٢٠، وقال الحافظ في الفتح ٢/ ٤٢٥ فهو مع شذوذه معضل. وذكر في ص ٤٢٤ نحوه عن ابن عباس من طرق كلها ضعيفة عند العقيلي والبزار والبيهقي وغيرهم.
وانظر الدر المنثور ٦/ ٢٢٠ - ٢٢١. وسيأتي ما رواه البخاري ومسلم عن جابر في سببب نزول الآية قوله تعالى ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً﴾.
(٣) يطلق الكسوف على الشمس والخسوف على القمر، ويستعمل أيضًا بعكس ذلك فيقال خسفت الشمس وكسف القمر، وخسف القمر وكسفت الشمس. ففرق بعضهم فقال: خسف القمر إذا ذهب ضوؤه أو نقص، وإذا ذهب بعض نور الشمس فهو الكسوف، وإذا ذهب جميعه فهو الخسوف. انظر: المجموع للنووي ٥/ ٥٠ - ٥١ فقد ذكر ثماني لغات في الكسوف والخسوف. والمصباح المنير ص ١٦٩ خسف وص ٥٣٣ كسف.
(٤) السنة في هذه تقديم الصلاة على الخطبة بخلاف الجمعة لأن الخطبة شرط في صحة الصلاة، وحق الشرط أن يتقدم. انظر: المجموع ٤/ ٣٤٢، ٥/ ٢٩، ٥٨، ٦٨ كيفية صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء.
(٥) دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي صحابي جليل، نزل المزة ومات في خلافة معاوية، شهد ما بعد بدر، وأرسله الرسول ﷺ إلى قيصر، ونزل جبريل في صورته، وله مناقب كثيرة. انظر ترجمته في: تقريب التهذيب ص ٩٧، والإصابة ٣/ ١٩١.
(٦) لفظ مكة غير موجود في نص الحديث في مصادره.

1 / 301