رساله په خلاف د رافضه

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
34

رساله په خلاف د رافضه

رسالة في الرد على الرافضة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)

پوهندوی

ناصر بن سعد الرشيد

خپرندوی

جامعة الإمام محمد بن سعود،الرياض

د ایډیشن شمېره

-

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

مطلب النكاح بلا ولي وشهود ومنها: إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود، وهذا هو الزنى بعينه، قال الحلي منهم: " ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة، ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل. انتهى " ١. عن عمران بن حصين أنه ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" ٢ رواه الشافعي والطبراني والدارقطني والبيهقي ٣، وهذا وإن كان منقطعا فإن أهل العلم يقولون به، وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" ٤ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم٥ وقال: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي ﷺ؛ عائشة وزينب بنت جحش، قال: وفي الباب عن علي أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " وابن عباس وغيرهما، وسرد تمام ثلاثين صحابيا، ٦ وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "أيا امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" ٧ رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن حبان والحاكم ٨. وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تنكح المرأة المرأة،

١ شرائع الإسلام: ٢/٨. ٢ الترمذي: النكاح (١١٠١)، وأبو داود: النكاح (٢٠٨٥)، وابن ماجه: النكاح (١٨٨١)، وأحمد (٤/٣٩٤،٤/٤١٣،٤/٤١٨)، والدارمي: النكاح (٢١٨٢) . ٣ سنن الدارقطني: ٤/٢٢٧، سنن أبي داود ١/٤٨١. ٤ الترمذي: النكاح (١١٠١)، وأبو داود: النكاح (٢٠٨٥)، وابن ماجه: النكاح (١٨٨١)، وأحمد (٤/٣٩٤،٤/٤١٣،٤/٤١٨)، والدارمي: النكاح (٢١٨٢) . ٥ ابن ماجه: ١/٦٠٥، الترمذي: ٣/٤٠٧. ٦ ابن ماجه: ١/٦٠٥، سنن الترمذي: ٣/٤٠٧، وانظر المستدرك: ٢/٤١-٤٢. ٧ الترمذي: النكاح (١١٠٢)، وأبو داود: النكاح (٢٠٨٣)، وابن ماجه: النكاح (١٨٧٩)، وأحمد (٦/٦٦)، والدارمي: النكاح (٢١٨٤) . ٨ سنن أبي داود: ١/٤٨١، ابن ماجه: ١/٦٠٥.

1 / 36