رساله په خلاف د رافضه

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
35

رساله په خلاف د رافضه

رسالة في الرد على الرافضة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)

پوهندوی

ناصر بن سعد الرشيد

خپرندوی

جامعة الإمام محمد بن سعود،الرياض

د ایډیشن شمېره

-

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ولا نفسها، إنما الزانية إلتي تنكح نفسها". وفي لفظ: "التي تنكح نفسها هي الزانية" رواه ابن ماجه والدارقطني. ١ وعن عكرمة بن خالد قال: "جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، فأنكحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح" رواه الشافعي والدارقطني ٢. وروى الدارقطني عن الشعبي قال: "ما كان أحد من أصحاب النبي ﷺ أشد في النكاح من علي بن أبي طالب، كان يضرب فيه" رواه الشافعي والدارقطني ٣. قد روى ابن خيثمة مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ٤" وعن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: "لا نكاح إلا بأربعة: خاطب وولي وشاهدين ٥") . وعن ابن عباس ﵁ قال: "أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يتزوج، والذي يزوج، وشاهدان" رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي ورواه الدارقطني ٦. وعن عائشة ﵂ نحو ذلك. وروى الترمذي عن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة ٧". وروى مالك عن أبي الزبير أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة قال: "هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه

١ سنن الدارقطني: ٣/٢٢٧، ابن ماجه: ١/٦٠٥. ٢ سنن الدارقطني: ٣/٢٢٥، المنتقى: ٢/٥٣٩. ٣ سنن الدارقطني: ٣/٢٢٩، المنتقى: ٢/٥٣٩-٥٤٠. ٤ مجمع الزوائد: ٣/٢٨٦. ٥ مجمع الزوائد: ٣/٢٨٦. ٦ المصنف: ٤/١٣١ وعنده "الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين". ٧ سنن الترمذي: ٣/٤١١.

1 / 37