رساله په خلاف د رافضه

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
33

رساله په خلاف د رافضه

رسالة في الرد على الرافضة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)

پوهندوی

ناصر بن سعد الرشيد

خپرندوی

جامعة الإمام محمد بن سعود،الرياض

د ایډیشن شمېره

-

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

نهى عن نكاح المتعة" ١ رواه البخاري ومسلم وغيرهما ٢ وعن سلمة بن الأكوع ﵁: "أنه ﷺ أباح نكاح المتعة ثم حرمها" ٣ رواه الشيخان ٤ وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك ٥ وعن ابن عمر: "نهانا عنها يعني المتعة رسول الله ﷺ" رواه الطبراني بإسناد قوي ٦، وقد نقل عن ابن عباس رجوعه عنها ٧، وروى الطبراني عن أبي هريرة ﵁: "هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث" وإسناده حسن ٨. وعن ابن عباس ﵁ قال: "كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية: ﴿حرمت عليكم﴾ ٩ وتصديقها من القرآن ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ وما سوى هذا فهو حرام" رواه الطبراني والبيهقي ١٠. والحاصل: أن المتعة كانت حلالا ثم نسخت وحرمت تحريما مؤبدا، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنى.

١ البخاري: النكاح (٥١١٥)، ومسلم: النكاح (١٤٠٧)، والترمذي: النكاح (١١٢١) والأطعمة (١٧٩٤)، والنسائي: النكاح (٣٣٦٥،٣٣٦٦) والصيد والذبائح (٤٣٣٤)، وابن ماجه: النكاح (١٩٦١)، وأحمد (١/٧٩،١/١٠٣،١/١٤٢)، والدارمي: الأضاحي (١٩٩٠) والنكاح (٢١٩٧) . ٢ الدارمي: ٢/١٤٠، النسائي: ٦/١٠٣، البخاري: ٣/٣٤٦، مسلم: ٣/١٠٢٧. ٣ ابن ماجه: النكاح (١٩٦٣) . ٤ مسلم: ٣/١٠٢٣، البخاري: ٣/٢٤٦، وفي الهامش "أن بعد ذلك بياضا في الأصل بقدر اسم" ولا فائدة من ذلك كما ترى. ٥ صحيح مسلم: ٣/١٠٢٤، ١٠٢٥. ٦ مجمع الزوائد: ٣/٤٦٥. ٧ سنن الترمذي: ٣/٤٣٠. ٨ مجمع الزوائد: ٣/٢٦٤. ٩ الترمذي: النكاح (١١٢٢) . ١٠ سنن الترمذي: ٣/٤٣٠.

1 / 35