31

رسالة في القواعد الفقهية

رسالة في القواعد الفقهية

ایډیټر

عبد الرحمن حسن محمود

خپرندوی

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

فقهي قواعد

......................... ..........................


وكذالك الوسائل إلى سائر المعاصي ، كالنار ، وشرب الخمر ، ونحوها ، فالوسائل إليها محرمة ، والوسيلة إلى المكروه مكروه .

وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد ، ولعلها يدخل فيها ربع الدين .

وقول ( وأحكم « هذا الحكم للزوائد » الأشياء ثلاثة مقاصد ، كالصلاة مثلا ، ووسائل إليها كالوضوء والمشى ، ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذى خرج منه ، وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد . فكذلك التتممات للأعمال ، تعطى أحكامها كالرّجوع من الصلاة ، والجهاد ، والحج ، واتباع الجنازة ، وعيادة المريض ، ونحو ذلك ، فإنه من حين يخرج من محله للعبادة فهو فى عبادة حتى يرجع .

***

31