الاحكام ولا يعول في مواردها غالبا على خبر الواحد فإنه يكتفى في الحكم بصحة عقد أو ايقاع مثلا بخبر الواحد ولا يكتفى في وقوع ذلك العقد أو الايقاع بشهادة الواحد انتهى وأنت خبير بان هذا خارج عن المقام وليس من زيادة الشرط على مشروطه كما عرفت فيما تقدم فان وقوع ذلك العقد أو الايقاع في الخارج بحيث يكون مشخصا حتى ترتب عليه الآثار الشرعية ليس شرطا في الحكم بصحة مطلق العقد أو الايقاع الذي قد اكتفى فيه بخبر الواحد حتى يكون من باب زيادة الشرط على المشروط حيث إنه يكتفى في ثبوت الحكم بصحة العقد بخبر الواحد ولا يكتفى به في شرطه الذي هو وقوع ذلك العقد وتحققه في الخارج بل لا بد فيه من التعدد فهو أجنبي في الحقيقة فهذا الجواب منه كسابقه ساقط أيضا كالذي حكاه أعلى الله مقامه عن بعض معاصريه في توجيه هذا الوجه: بأنه ليس في الأحكام الشرعية شرط يزيد على مشروطه وهذا كما ترى مرجعه إلى الاستقراء وهو غير نافع ما لم يكن استقراء تاما يفيد قاعدة كلية واصلا عاما بحيث يرجع إليه وهو إلى هذا الحد مما لا دليل عليه بل هو كما قال أعلى الله مقامه فإنه بعد ما ذكر هذا التوجيه عن بعض معاصريه وتعجبه منه قال: هذا والذي يقتضيه الاعتبار ان التمسك في هذا الحكم بنفي زيادة الشرط يناسب طريق أهل القياس فكأنه وقع في كلامهم وتبعهم عليه من غير تأمل من ينكر العمل بالقياس ومثله في الضعف والسقوط التوجيه بطريق الأولوية وانه إذا قبل خبر الواحد في المشروط فقبوله في الشرط أولي وأولى لما عرفت من بطلان القول بعدم زيادة الشرط على مشروطه من أصله لعدم الدليل عليه فكيف دعوى الأولوية فيه مع أن المعتبر عندنا انما هو مفهوم الأولوية المندرج تحت الظواهر كالمفهوم من قوله: " ولا تقل لهما اف "
مخ ۳۶