[ست عشرة فائدة لا يستغنى عنها من أراد الخوض في معرفة علم الرجال ودراية الحديث]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وعترته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين.
(اما بعد) فيقول العبد الجاني والأسير الفاني على ابن الحجة المقدس الفقيه الشيخ حسين الخاقاني انه لما كان اللازم على المجتهد معرفة الاحكام من الأدلة الأربعة أو الثلاثة بارجاع الاجماع إلى السنة وكان العمدة منها هو الاخبار والنصوص الواردة عن أهل العصمة صلوات الله عليهم إذ موارد حكومة العقل القاطع على سبيل الاستقلال قليلة نادرة جدا ومثلها الاجماعات المحققة واما المنقولة فاعتبارها مبنى على شرائط عزيزة الوجود إذ ليست هي على طريقة المتأخرين داخلة تحت الخبر بحيث تشملها أدلته لاختصاصها بالمنتهى إلى الحسن كما هو المتعارف في الاخبار قديما وحديثا والاجماعات مبنية على طريق الحدس والكشف كما يقول الوحيد البهبهاني: الاجماع عند الشيعة هو اتفاق جماعة يكشف عن رأى المعصوم ومقدمات الحدس بحيث تفيد القطع مختلفة (فمنها) بعيدة كثيرة الخطا يصعب تحصيل القطع منها (ومنها) قريبة يسهل تحصيل القطع منها لابتنائها على أمور عادية يسهل تحصيل القطع منها بمجرد ملاحظتها غالبا وهذه عزيزة الوجود جدا، والمعتبر من الاجماعات المحكية في هذه الاعصار وما شابهها من أزمنة الغيبة انما هو هذا القسم منها وحينئذ فلم يبق
مخ ۱
من الأدلة الا الكتاب والسنة وليس في الكتاب وفاء للأغلب من الاحكام جزما إذ ليس فيه الا الاطلاقات والعمومات وهى غالبا مسوقة لأصل التشريع وبيان أصل الحكم في الجملة فهي في الحقيقة شبه القضايا المهملة فهي غير نافعة في تفاصيل الاحكام أصلا وكلية فلم يبق من الأدلة الا السنة وحيث كان في الاخبار التي بأيدينا الصحيح والسقيم والمعتبر وغيره كان اللازم الرجوع إلى هذا الفن إذ به يتشخص المعبر وغيره إذ بالرجوع إليه يعرف العادل من غيره والأعدل من غيره والممدوح من غيره والامامي من غيره والضعيف من غيره ومن قبلت رواياته حتى لو كان ضعيفا في نفسه من غيره أو كان منحرفا في اعتقاده ومع ذلك تقبل رواياته كعبد الله بن بكير ومن تقدم رواياته على غيره مع فرض اعتباره في نفسه في مقام الترجيح من غيره كمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كابن أبى عمير والبزنطي وأمثالهما أو من أجمعت الطائفة على تصديقهم والاقرار لهم بالفقه والعلم كزرارة ومحمد بن مسلم ونظائرهما من الستة الأوائل وحيث كان التعويل على الغير في التعديل والجرح غير جائز جزما إذ هو من التقليد البحت وتعويل على ظن الغير ومقتضى الأصول الأولية بل الأدلة الأربعة تمنعه وانما خرج عنها ما كان بعد البحث والفحص التام مع أن العلم الاجمالي بوجود الجارح مانع من التعويل على الغير فهو كالعام والمطلق قبل الفحص عن المخصص والمقيد فكما لا يجوز هناك فكذا هنا.
والحاصل فلا بد من تشخيص ما هو الحجة من الاخبار عند هذا المجتهد من الرجوع إلى هذا الفن وكذا في تشخيص ما هو المقدم عند التعارض لاعتضاده بالمرجح كالأعدلية والأضبطية أو كونه من أهل الاجماع على التصحيح أو التصديق أو كونه اماميا أو منحرفا في الاعتقاد مع أن جملة من الرواة قد تحقق فيهم الاشتراك اسما وأبا إلى غير ذلك ولا يتشخص
مخ ۲
الا بالرجوع إلى هذا الفن كما لا يتشخص الاتحاد أو التعدد حيث يشتبه الحال كما في كثير الا بالرجوع إلى هذا الفن إلى غير ذلك.
وحيث إن من أحسن التحرير وأبلغ التعبير ما ذكره (الوحيد البهبهاني) مقدمة لتعليقته من الفوائد الخمس وضعت عليها تعليقة لبعض تلك الفوائد مبينة وعن كثير من تلك الغوامض مفصحة مضيفا إليها جملة من الفوائد لم أعثر على من جمعها في التحرير على أحسن وجه مع شدة الحاجة إليها وعدم امكان القناعة بدونها (منها) في بيان اعتبار الظنون الرجالية وعدمه (ومنها) في بيان ما هو العمدة والمدار في باب التزكية من كونها من باب الخبر أو الشهادة أو لا منهما ومعرفة ذلك على التحقيق (ومنها) في بيان رأى المعدل في العدالة وانه أي معنى أراد في تعديله وهل يعتبر معرفة رأيه أم لا؟ (ومنها) في معرفة أهل الاجماع على التصديق أو التصحيح وان أهل التصديق هم أهل التصحيح أو لا؟
فعليك بملاحظتها واكثار التأمل بما فيها فان رايتها حقيقة بالقبول فلله الحمد والا فالرجاء الاصلاح منك ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه أنيب.
مخ ۳
وهاهنا فوائد لا بد من التنبيه عليها.
(الأولى):
انه قد وقع الخلاف في العدالة هل هي الملكة أو حسن الظاهر أو ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق كما عليه الشيخ رحمه الله وكذا في أسباب الجرح وعدد الكبائر فمن أين يعلم رأى المعدل؟
ومع عدم العلم كيف ينفع التعديل؟
(ودعوى) ان المقصود للمعدل انما هو الشهادة لكل من يقف عليها وحينئذ فلا بد من حملها على المعنى الاعلى والأكمل وهو الملكة والا لم تكن مثمرة ولا هي نافعة.
(كما ترى) واضحة المنع إذ الشاهد أو المخبر انما يشهد بما عنده وما أحاط به خبرا أفاد من اطلع عليه أو لم يفده.
ومثله القول بان المعدل لا يريد التعديل على ما يراه من العدالة والا كان اللازم عليه أن يقول ثقة عندي أو هو عدل عندي والا كان تدليسا والعادل لا يدلس كما وقع من الشيخ أبى على رحمه الله في كتابه (منتهى المقال) لوضوح ان التدليس انما يلزم لو كان هناك انصراف وتبادر من اللفظ المطلق إلى معنى فان إرادة غيره من دون بيان من الغش والتدليس واما مع عدم الانصراف والتبادر بل كان للفظ معان عديدة على حسب الاختلاف في المذهب فلا تدليس بإرادة بعضها أصلا غاية الأمر تكون الشهادة مجملة مع عدم البيان رأسا لعدم العلم بالمقصود منها فتكون ساقطة كاللفظ المشترك المراد منه معنى من معانيه مع عدم البيان الا أن يكون هناك متيقن فيحمل عليه وهو في المقام غير نافع إذ المتيقن ما عليه الشيخ رحمه الله (1) وهو لا ينفع في قبول الخبر ومثله دعوى ان المعتبر عند الجل في خصوص المقام انما هو العدالة بالمعنى
مخ ۴
الأعم، فلا يحتاج القائل بالملكة إلى التعيين أيضا كما وقع فيه أيضا لمنع كون المعتبر عند الجل في المقام أعني التعديل بالنسبة إلى الراوي - الدالة بالمعنى الأعم الذي هو مطلق الثقة في دينه وان لم يكن اماميا كما يراه الشيخ رحمه الله بل لعل المشهور العدالة بالمعنى الأخص في قبول الخبر كما ادعاه بعضهم كصاحب المعالم رحمه الله (1) وان أنكره في (الفصول) (2) ولعل الأصوب ما في (المعالم) ولكن بعد حدوث الاصطلاح الجديد الذي أحدثه العلامة وشيخه ابن طاووس في تقسيم الاخبار لا قبله مع أنه لو سلم كون المعتبر عند الجل ذلك الا انه خلاف ظاهر المعدل إذ الظاهر منه إرادة العدالة بالمعنى الأخص أعني كونه اماميا كما اعترف به هو وأستاذه في أول فائدة نعم قد يقال بان الغرض من التعديلات والتوثيقات المذكورة في أحوال الرواة انما هو بيان حاله من جهة قبول الخبر وعدمه فهذه قرينة على عدم إرادة المعنى الأخير للعدالة الذي نسب إلى الشيخ رحمه الله إذ هو غير نافع في القبول أصلا مع أن القول به لم يثبت عن غير الشيخ رحمه الله وحينئذ فينحصر الامر في إرادة أحد الأخيرين وحيث إن القول بحسن الظاهر ليس قولا مغايرا للقول بالملكة على الظاهر بل هو تعبير عن الطريق إليها بواسطة الآثار الكاشفة عنها وحينئذ فيحصل الظن القوى باردة الملكة لهذا المعدل الذي لم يعرف مذهبه
مخ ۵
وهو كاف اما لعدم الفرق بين هذا الظن والحاصل من أصالة الحقيقة الكاشفة عن مراده فان احراز مراده منها غالبا انما هو بالظن ولو منعت المساواة وقلت بالفرق بينهما بان الظن هناك من الظن المخصوص الذي قام الاجماع على اعتباره لكونه من الظواهر اللفظية ولا كذلك المقام فإنه ناشئ عن تخمينات ومقدمات حدسيات واعتبارها في محل المنع فإنها تشبه القياسات فقد يقال بان هذا الظن من جملة الظنون الرجالية أو في حكمها في الاعتبار عندهم بواسطة ظهور التسالم فيما بينهم على اعتبارها فتأمل بل هو الوجه كما وقع من (الوحيد البهبهاني) مع زيادة ايضاح وبيان منى بان يجاب بان المعدل أو الجارح إذا كان عدلا وجب قبول خبره وكان اللازم حمله على الواقع من غير فرق بين الوفاقيات والخلافيات كسائر اخباراته فكما انه لو قال بعت أو صالحت أو وقفت أو نذرت أو تزوجت أو طلقت أو أعتقت أو ذكيت إلى غير ذلك من النسب قبل وحمل على الواقع وهكذا لو نسب تلك النسبة إلى غيره فكذا لو قال هذا عدل قبل وحمل على الواقع وعلى ذلك السيرة والطريقة ولذا لم تر من أحد من علمائنا متقدميهم ولا متأخريهم ما يشير إلى تأمل من هذه الجهة في تعديل الاخر من تلك الجهة أصلا ولا نشم رائحته مطلقا مع اكثارهم من التأمل من جهات أخر بل نراهم يتلقون تعديل الاخر بالقبول حتى أنهم يوثقون بتوثيقه ويجرحون بجرحه (1)، وهذا نظير أفعال المسلمين فان اللازم حملها على الصحة الواقعية لقضاء دليلها بذلك وهكذا دليل وجوب قبول خبر العادل إذ لا معنى
مخ ۶
لقبوله الا ترتيب اثار تلك النسبة واقعا عليه وهكذا شهادته فإذا قال هذا عدل قبل خبره وجاز تقليده لو كان مجتهدا والصلاة خلفه إلى غير ذلك من الآثار لهذا الموضوع ولا يحتاج إلى الاستفسار من المعدل أو المخبر وانه أي شئ أراد وأي معنى قصد كما لا يحتاج في أفعال المسلمين إلى السؤال والاستفسار عن ذلك الواقع وهل حصل العصر أو التعدد فيما يحتاج إليه أم لا، وعلى هذا السيرة والطريقة في كل عصر وزمان ومن هنا يظهر ان ما صرح به كثير من الفقهاء بل نسب إليهم من عدم اعتبار الشهادة بالرضاع مطلقة وانه لا بد من التفصيل لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة فيحتمل كون الشاهد انما يشهد بما عنده باجتهاد أو تقليد وهو مخالف لما عند الحاكم وحينئذ فلا يكتفى بالاطلاق بل لابد من التفصيل في محل المنع (كما حررناه في محله) إذ مقتضاه عدم اعتبار الاطلاق في الشهادة في كل مورد من موارد الخلاف وانه لا بد من التفصيل على وجه يعرف ويتبين مقصود الشاهد لدى الحاكم والتزامه مطلقا وكلية مشكل جدا بل لا يلتزمونه أصلا هذا ومعرفة رأى المعدل أو مراده من تعديله أو جرحه أمر ممكن بل ميسور غالبا ان لم يكن دائما ولو بواسطة القرائن المقامية والمقالية بحيث لا تخفى سيما لو كان في هذا الفن ماهرا حاذقا كثير الاطلاع واسع الباع فإنه يحصل له العلم برأي كثير من المزكين أو الأكثر وبحال كثير من الرواة أو الأكثر ويختلف ذلك قلة وكثرة وشدة وضعفا من جهة الظن والعلم ومراتبهما باختلاف الاطلاع وتفاوته كما صرح به في (المنتفى) (1) حيث قال: تحصيل العلم بعدالة كثير من الماضين وبرأي جماعة من المزكين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية والمقالية الا انها خفية المواقع
مخ ۷
متفرقة المواضع، فلا يهتدى إلى جهاتها ولا يقدر على جمع أشتاتها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في تصفح الآثار كده ولم يخرج عن حكم الاخلاص عن تلك الأحوال قصده (انتهى) ولو لم يبلغ هذا المبلغ ولم يصل إلى هذا الحد ولكن غاية ما حصل له الظن فقد يقال بكفايته كما صرح به الوحيد (1) في الفائدة الأولى من فوائده ناسيا له إلى دأبهم وديدنهم إلا أنه لا يخلو من التأمل بل المنع لو كان مراده الظن بمراد المزكي وإن كان على ما يراه من القول بالظن المطلق متجها لكن الوجه خلافه بل المعتبر منه خصوص ما قام عليه الدليل بالخصوص كظواهر الكتاب والاخبار مفهوما ومنطوقا.
(ومنها) ظهور العام في الباقي بعد التخصيص فإنه حجة لكونه من الظواهر اللفظية التي قام الاجماع على اعتبارها بالخصوص لا من جهة باب الانسداد.
(ومنها) الظن في باب الترجيح لقيام الأخبار المعتبرة سندا ودلالة عليه كمقبولة ابن حنظلة وغيرها إلى غير ذلك من الظنون الخاصة.
(ومنها) كتب العلم والأحاديث والتواريخ والسير فإنها وان لم تكن من الخطابات والأقوال اللفظية التي قام عليها الاجماع من أهل اللسان بالخصوص الا انها مساوية لها في الحكم فان الاجماع - كما هو قائم على اعتبار تلك - قائم على اعتبار هذه من غير فرق أصلا وإن كانت من النقوش لا من الألفاظ كما عليه السيرة القطعية قديما وحديثا في كل عصر وزمان كما يجد ذلك من لاحظ الخارج وما عليه الناس وجرت عليه طريقتهم ودأبهم وديدنهم من اعتبار المكاتبات والمراسلات الواقعة فيما بينهم من زمان الأئمة - عليهم السلام -
مخ ۸
إلى يومنا هذا من غير فرق بين الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية المتعلقة بأغراضهم في أمر معاشهم ومعادهم ومن ذلك الكتاب والسنة بالنسبة إلينا ومن ذلك الوصايا والأقارير المرسومة فان اعتبارها انما جاء من تلك السيرة التي مرجعها إلى الاجماع العملي وهذا واضح جدا وما خلا من الظنون عن دليل بالخصوص فهو غير معتبر لعدم الدليل والأصل العدم ومن ذلك معرفة مراد المعدل أو الجارح لامن قوله ولفظه أو كتابه بل بواسطة إمارات وقرائن كاستبعاد موافقته للشيخ - رحمه الله - في مذهبه في العدالة لضعفه في نفسه وندرته جدا ونحو ذلك من الامارات الحدسية والتخمينية فان ذلك وأمثاله لا دليل على اعتباره بالكلية بحيث يحرز به مراد المتكلم ويحكم عليه به، وينسب إليه ويعدله مذهبا بل وتنعقد به الشهرة بل الاجماع إلى غير ذلك.
(فدعوى) المولى (الوحيد) اعتباره مدعيا ان عليه دأبهم وديدنهم (محل نظر) بل منع اللهم إلا أن يريد الظن بعدالة الراوي لامارته لا الظن برأي المزكي إذ لا وجه لاعتباره بحيث يحرز به وينسب إليه لعدم الدليل على اعتباره إلى هذا الحد نعم لا بد من التزام اعتبار الظن المطلق في الجملة، كما ستعرف في الفائدة الثانية وغيرها إذ لا مناص عن ذلك فنحن لا نقول بالظن المطلق مطلقا كما عليه أهله لعدم الحاجة إليه كذلك والأصل عدم الاعتبار ولا نقتصر على الظن الخاص دون غيره مطلقا لقضاء؟؟ الحاجة بالرجوع إليه في الجملة إذ لا يتم الامر بدونه فهناك أمر وسط وخير الأمور أوسطها والله أعلم.
(الفائدة الثانية):
الظاهر بل لا ينبغي التأمل فيه اعتبار الظنون الرجالية أعني التي بها يحصل تمييز المشتركات اسما وأبا وكنية ولقبا ونسبة ومسكنا وطبقة
مخ ۹
بل واتحادا وتعددا فتفيد تلك الامارات اتحاد ذلك الرجل أو كونه متعددا كإسحاق بن عمار أو كون المروي عنه مع اشتراكه بين اثنين أو أزيد فلانا ككونه البرقي دون القمي مثلا لكون الراوي عنه فلانا مثلا إلى غير ذلك ومن ذلك ظهور السقط في السند أو عدمه أو كون الراوي يروى معه لا عنه كما قد يوجد أو بالعكس إلى غير ذلك من الامارات الموجبة للمظنة التي لا اشكال ظاهرا في الاعتماد عليها والاعتبار بها ويدل على ذلك وجوه.
(الأول) انسداد باب العلم بها جزما مع شدة الحاجة وعموم البلوى والبلية بها جدا فلو لم يجز العمل بتلك الامارات للزم تعطيل الاحكام لكثرتها وتنجز التكليف بها، وعدم وفاء موارد العلم بها لقلتها جدا ان لم نقل بتعذرها رأسا.
(الثاني) ظهور التسالم على اعتبارها فانا لا نرى أحدا من علماء الرجال ينكر اعتبارها أو يتأمل فيه بل يتلقاه ممن اعتبره بالقبول بل يعتبره في موارده كغيره وما ذاك الا للاتفاق عليه وهو المطلوب كما يشهد له استدلال بعضهم (كالسيد محسن في رجاله) (1) على الاكتفاء بالظن بالصدور بالاكتفاء في تمييز المشتركات بالقرائن التي أقصاها حصول الظن فيفيد ان هذا أمر مفروغ عنه، وانه مما لا يعتريه شك ولا ريب والا لم يحسن الاستدلال به على نظيره الذي هو محل شك ويدل عليه أيضا ما سمعت عن (الوحيد) من أن الاكتفاء بالظنون عليه دأبهم وديدنهم وإن كان ذلك في مورد الدعوى محل اشكال كما عرفت اللهم الا ان يقال بعدم الفرق لكنه محل نظر بل منع وكيف كان فالظاهر أن اعتبارها
مخ ۱۰
من المسلمات فيما بينهم ولكن هل هي من الظنون الخاصة لقيام الاجماع عليها بالخصوص كقيامه على اعتبار الظن الحاصل من ظواهر الألفاظ أم من جهة انسداد باب العلم فتكون من الظنون المطلقة؟ كل محتمل والقدر المشترك الذي هو اعتبارها في الجملة كاف إذ لا غرض لنا وراء اعتبارها كذلك (الثالث) ان الظن في المقام من باب الظن في الموضوعات والظن فيها معتبر لبناء العقلاء على اعتبارها والتعويل عليه في جميع أمورهم في معاملاتهم وتجاراتهم في سفرهم وحضرهم فعلا وتركا وعلى ذلك طريقتهم جارية وسيرتهم ماضية وأمورهم منتظمة وبه متسقة من غير نكير منهم ولا متأمل بل عليه السيرة والطريقة في كل عصر وزمان.
(هذا) ولكن الوجه ان الظن في الموضوعات الصرفة غير معتبر لعدم الدليل والأصل العدم بل لقيام الدليل على عدم اعتباره إذ ما من مورد من موارد الظن الا وفيه أصل عملي موافق لذلك الظن أو مخالف فإن كان مخالفا لذلك الظن كان الاعتبار بذلك الأصل إذ اعتبار الظن المخالف له موجب لطرح الحجة من غير حجة وإن كان موافقا كان الاعتبار به من جهة كونه موافقا لذاك الأصل لا من جهة نفسه وكونه ظنا لأصالة حرمة العمل بالظن بقول مطلق في الاحكام والموضوعات إلا ما قام عليه الدليل وهو في الموضوعات الصرفة غير قائم إذ ترتيب احكام الموضوعات الواقعية على تلك الموضوعات الشخصية الخارجية لمحض الظن بكونها مصداقا لتلك الموضوعات الكلية الواقعية لا دليل عليه والأصل ينفيه وحينئذ فلا عبرة بكون هذا دما أو خمرا أو منيا أو ظاهرا بعد ما كان نجسا أو بالعكس أو وقفا خاصا أو عاما فيرتب عليه الآثار لمحض وجود كنابة؟؟ على ظهر الكتاب مثلا أو كون هذا اليوم عيدا فيحرم صومه أو كونه أول الشهر فيجب صومه أو كون هذا اللحم مذكى مع عدم وجود امارة شرعية
مخ ۱۱
كسوق نحوه أو كون هذه الامرأة حائضا أو انقضت عدتها لامن قولها فإنه معتبر إلى غير ذلك من موارد الظن المخالف للأصل الموجود فيها فان العبرة بذلك الأصل المخالف لذلك الظن لا به إلا أن يقوم هناك دليل على اعتبار ذاك الظن كما ثبت في كثير من الموارد كأفعال الصلاة والقبلة دون الوقت على الأقرب والنسب في وجه للزوم تعطيل الحقوق لولا كفاية الظن فيه لتعسر العلم بل تعذره فهو شبه الاحكام الكلية مع فرض انسداد باب العلم فيها إلى غير ذلك مما قام عليه الدليل ومع فقده فلا وجه لاعتباره نعم ذلك مسلم في الموضوعات الكلية أعني الموضوعات التي أنيط بها الأحكام الشرعية الكلية كالكعب والمرفق والصعيد ونحو ذلك من موضوعات الكتاب والسنة عرفية كانت كالقبض والافتراق والتعريف حولا واليأس بالنسبة إلى مجهول المالك أو غيرها إذ لا إشكال في اعتبار الظن فيها سواء حصل ذلك الظن بواسطة أقوال أهل اللغبة وذلك إذا لم يكن للعرف فيه مدخل كلفظ الصعيد أم كان المرجع فيه إلى العرف كما في الموضوعات المتداولة بين أهل العرف كالقبض والافتراق ونحوها من الموضوعات العرفية التي هي متعلق للأحكام الكلية فان المرجع فيها إلى العرف بواسطة التبادر ومن هنا سميت الموضوعات المستنبطة لاستنباط معانيها بواسطة التبادر حيث تكون تلك الموضوعات متداولة بين أهل العرف أو من أقوال أهل اللغة حيث لا تكون بينهم متداولة كلفظ الصعيد وشبهه فهي كالاحكام الشرعية مستنبطة من أدلتها في مقابلة الموضوعات الصرفة وهى الموضوعات الشخصية الخارجية فان الظن فيها ليس بمعتبر على الأقرب نعم في الأمور العادية جرت عليه السيرة والطريقة ولعله لعدم استقامة أمورهم وعدم انتظامها لولاه اما فيما يعود إلى الأحكام الشرعية بحيث ترتب الآثار وتترك الأصول الموجودة
مخ ۱۲
في تلك الموارد لمجرد الظن فلا.
نعم ذاك مسلم مع قيام الدليل عليه كما في المقام لما عرفت من ظهور التسالم عليه والمفروغية منه مع أن اعتبار العلم في تلك الموارد متعذر فلا بد من كفاية الظن لتنجز التكليف فيها كما عرفت والله أعلم.
(الفائدة الثالثة):
في ذكر العدد وما يجرى مجراها كلفظ جماعة ورهط وغير واحد وكثير ما يحتاج إليها فلا بد من معرفتها فاعلم أن كتب أصحابنا رضوان الله عليهم وان بلغت في الاعتماد والاعتبار ما بلغت الا انها ليست كالكتب الأربعة فإنها بلغت في ذلك الغاية حتى قيل بان اخبارها قطعية الصدور لتكثر الامارات والقرائن على ذلك وقد تصدى لجمعها من المتأخرين الشيخ الحر في آخر وسائله - جزاه الله عن الاسلام وأهله خير جزاء المحسنين - وقد أتعب نفسه غاية التعب وبذل جهده وغاية مجهوده في ذلك الا ان الانصاف بعد ملاحظتها والتأمل فيها على كثرتها لا تفيد أزيد من الظن بالصدور في الجملة كما أوضحناه في رسالة مستقلة فدعوى القطعية في غير محلها قطعا وكيف كان فهي على وضع مختلف فان السند في (الكافي) مذكور مع كل رواية وفى (المنتقى) جعل له صورتين فإنه قال فان الشيخ الكليني يذكر إسناد الحديث بتمامه أو يحيل في أوله على إسناد صحيح سابق قريب وادعى انه اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد (الكافي) لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها على طرق سابقة وهى طريقة معروفة بين القدماء (ثم قال) والعجب أن الشيخ - رحمه الله - ربما غفل عن مراعاتها فأورد الاسناد من (الكافي) بصورته ووصله بطريقة عن (الكليني) من غير ذكر الواسطة المتروكة فيصير الاسناد في رواية الشيخ له منقطعا ولكن مراجعة (الكافي) تفيد وصله، ومنشأ التوهم الذي أشرنا إليه فقد الممارسة
مخ ۱۳
المطلعة على تلك الطريقة (انتهى كلامه رفع مقامه) (1) هذا حال (الكافي) بخلاف (التهذيبين والفقيه) فان السند في (الفقيه) غير مذكور وانما اقتصر على الراوي الأخير والطريق إليه مذكور في (المشيخة) في الآخر وفى (التهذيبين) حذف جملة من السند قصدا للاختصار واقتصر على ذكر الباقي وابتدأ بأوله الحسين بن سعيد أو أحمد بن محمد أو محمد بن يحيى إلى غير ذلك وحول معرفة الطريق إليه على (المشيخة) فهو لا يعرف بتمامه الا بمراجعة (المشيخة) وهى مذكورة في الآخر وربما يذكر الاسناد بتمامه وهو كثير ولكن لا يخفى ان (مشيخة الفقيه) أنفع من مشيخة (التهذيبين) فان مشيخة الفقيه حاصرة مستغرقة بظاهرها لما رواه في (الفقيه) حيث عبر فيها بقوله: وما رويته عن فلان أو ما أخبر به فلان فقد رويته عن فلان أو فقد اخبرني به فلان وهكذا إلى آخرها ولا كذلك (مشيخة التهذيبين) فان منها ما يقضى الحصر وهو الذي عبر فيه بقوله:
وما ذكرته عن فلان فقد اخبرني به فلان أو رويته عن فلان ومنها ما لا يقضي بالحصر ولا يفيده وهو كثير، وهو الذي عبر فيه بقوله ومن جملة ما رويته أو ذكرته عن فلان. ما رويته بالسند الفلاني فان هذا - كما ترى - لا يفيد الحصر أعني حصر ما رواه عن فلان بهذا السند المذكور في المشيخة - بل ظاهره ان هناك بعض المرويات عن فلان مروي عنه بغير هذا الطريق؟؟ والا لم يحسن التعبير بقوله (من جملة) الظاهر في البعض دون البعض وحينئذ فلم يتبين كون الطريق المذكور في (المشيخة) هو لذلك البعض المذكور في الكتاب المتضمن لذلك الحكم الخاص حتى يكون نافعا
مخ ۱۴
أو أردنا تصحيح الطريق كما هو واضح وعلى هذا فإذا جهل الطريق في بعض روايات الشيخ - رحمه الله - لعدم تبينه من (المشيخة) فراجع فهرسته فإنه متعرض لبيان الطرق والأسانيد إلى الاوصل والكتب التي اخذ منها الاخبار فان عرف الطريق فذاك والا فقد يعرف بالرجوع إلى رجاله كما في طريقه إلى هارون بن موسى التلعكبري فإنه - على ما قيل - غير مذكور في الأسانيد ولا في الفهرست ولكنه في كتاب الرجال قال:
اخبرني عنه جماعة من أصحابنا وقد روى جميع الأصول والمصنفات ومن الجماعة المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري فالطريق صحيح وان لم يعرف الطريق بذلك فقد يعرف بالرجوع إلى طريق الصدوق - رحمه الله - لو كان هذا الخبر المبحوث عن حاله من مروياته فان للشيخ طريقا معروفا إليه أو بالرجوع إلى طريق (الكافي) لو كان هذا الخبر من جملة مروياته إذ للشيخ طريق معروف إليه وهكذا غيرهم من أهل الكتب لو كان للشيخ طريق إليه ومنه يعرف حال غير الشيخ ممن تقدم أو تأخر هذا حال الكتب الثلاثة - أعني التهذيبين ومن لا يحضره الفقيه - ولا كذلك (الكافي) للشيخ أبى جعفر محمد بن يعقوب الكليني - قدس سره) فان السند فيه مذكور مع كل رواية ومن هنا كان أنفع وأسهل لطالب التصحيح ومعرفة الطريق لكنه - أعلى الله مقامه - كثيرا ما يقول فيه: عدة من أصحابنا وهو يريد ناسا بأعيانهم فلا بد من معرفتهم لمسيس الحاجة وقد نقل عنه العلامة في (الخلاصة) وغيره أنه قال: كلما كان في كتابي (الكافي) عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكمنذاني - بضم الكاف والميم وإسكان النون وفتح المعجمة على ضبط (الخلاصة) وظاهرها انه لقب لموسى لذكره في ترجمته كغيرها من كتب الرجال وعلى ضبط الايضاح بالياء بدل النون - وداود بن كورة واحمد
مخ ۱۵
ابن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم ثم قال وكلما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم على ابن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة وأحمد بن عبد الله عن أبيه وعلي بن الحسن - قال - وكلما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم علي بن محمد بن علان ومحمد بن أبي عبد الله ومحمد بن الحسن ومحمد بن عقيل الكليني انتهى (1) وحكى في الوسائل عن (العلامة) هذا التفسير أيضا الا انه ابدل في العدة الأولى على ابن موسى الكميذاني بمحمد والظاهر أنه وهم أو سهو من قلم الناسخ لنقل غير واحد عن العلامة كالسيد محسن في رجاله والشيخ أبى على والذي وجدناه في أصل (الخلاصة) انما هو تفسير العدة الأولى كما ذكرنا مع أنه - رحمه الله) بعد ما حكى عن العلامة تفسير العدة الأولى كما ذكرنا وتفسير العدة التي تروى عن أحمد بن محمد بن عيسى نقله النجاشي أيضا عن الكليني في ترجمته كما مر والذي ذكره النجاشي في ترجمة الكليني في تفسير العدة الأولى كما ذكرنا فيهم علي بن موسى الكميذاني لا محمد كما ذكر في وسائله فإنه أعلى الله مقامه - قال في آخر ترجمة الكليني هكذا: وقال أبو جعفر الكليني كلما كان في كتابي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم محمد بن يحيى وعلي بن موسى الكميذاني وداود بن كورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم (انتهى) (1) ولم يذكر في هذه الترجمة الا هذا التفسير لهذه العدة دون غيرها هذا حال العدة الأولى.
مخ ۱۶
(وأما الثانية) أعنى التي تروى عن البرقي فعلى ما في (الوسائل) - كما عرفت - والظاهر أن علي بن الحسن المذكور فيها - على ما في الوسائل ومثله الشيخ أبو علي في رجاله ومثلها عبارة أصل (الخلاصة) الموجودة عندي - من الغلط، بل هو علي بن الحسين إذ هو السعدآباذي - بالذال المعجمة على ضبط العلامة الذي هو أحد مشايخ الكليني الذي يروى عنهم وهو أحد الرواة عن البرقي كما ذكروه وهو المعدود حديثه من الحسان لكونه من مشايخ الإجازة بل لا يبعد عد حديثه صحيحا كما قيل واما ما ذكره السيد محسن في رجاله فهم علي بن إبراهيم وعلي بن محمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن محمد ابن عبد الله بن أذينة وعلي بن الحسين السعد آباذي وكيف كانت ففي رجال العدتين من به فوق الكفاية كالعطار وابن إدريس وعلي بن إبراهيم فلا يقدح فيهم من قد يخفى علينا حاله أو من لا نعرفه مع أن تناول مثل الكليني الذي هو ثقة الاسلام عنهم بل وكثير شاهد على حسن حالهم إذ ما كان ليتناول عن مجهول فضلا عن ضعيف كما يشهد له ما ذكر في ترجمته في بيان حاله وحال كتابه وانه صنف في عشرين سنة مع قرب عهده بل هو في الغيبة الصغرى وفى سنة وفاته سنة تناثر النجوم سنة تسع وعشرين وثلاثمائة، وقيل ثمان وعشرين، عطر الله مرقده وطاب ثراه انقطعت السفارة بموت علي بن محمد السمري ووقعت الغيبة الكبرى، حتى قيل في كتابه حتى قيل في كتابه (الكافي) انه لم يصنف مثله في الاسلام وانه عرض على القائم - عليه السلام - فاستحسنه ويكفيك في ذلك مدة تصنيفه مع كونه بين الرواة وأهل الحديث ومشايخ الأئمة المعاصرين لهم والآخذين منهم، ومع تيسر جل الأصول بل كلها لهم فما هو ذاك الا لشدة احتياطه في اخذ الرواية لمحاولة الضبط والاتقان
مخ ۱۷
والتحاشي عن الرواية عن كل من كان، ولذا وقع من وقع في دعوى القطعية لاخباره بل تجاوز وتعدى إلى غيره كصاحب (الوسائل) وغيره لكنه تجاوز في ذلك الحد بل هي دعوى لا تليق من أحد، كما أوضحناه في محله.
واما العدة الثالثة:
أعني التي تروى عن سهل فالذي وجدناه في أصل (الخلاصة) وحكاه عنها غير واحد عين ما سمعته في (الوسائل) من دون تفاوت أصلا، وفيها المشاهير ومن لا يخفى حاله كالصفار الثقة الجليل الذي هو محمد بن الحسن المذكور فيها - على الظاهر - فان الكليني ممن يروى عنه ومحمد بن أبي عبد الله هو أبو الحسن محمد بن جعفر بن عون الأسدي الثقة - على الظاهر - وابن علان من مشايخ الكليني - على الظاهر - وهو ممن نص على توثيقه، نعم ابن عقيل لا نعرفه بأكثر من تناول الكليني عنه، وفيه الكفاية مع انا في غنية عنه بمثل الصفار وغيره وهناك عدة أخرى ذكرها في (الكافي) في كتاب العتق هكذا: عدة من أصحابنا علي بن إبراهيم ومحمد بن جعفر ومحمد بن يحيى وعلى ابن عبد الله القمي وأحمد بن عبد الله هو علي بن الحسن - جميعا - عن أحمد بن محمد بن خالد والظاهر أن المذكورين هم العدة التي تروى عن ابن خالد، والظاهر أن محمد بن يحيى الموجود فيها هو العطار فيكون من جملة العدة التي تروى عن البرقي كما أثبته فيها جماعة وفى جملة من المواضع ذكر العدة عن أحمد بن محمد من دون تقييد بابن عيسى أو غيره وهناك - عدد أخرى في الكتاب المذكور لم تتبين منها ما ذكره في باب أرواح المؤمنين وأرواح الكفار وما تأوي إليه هكذا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم
مخ ۱۸
عن أبيه - جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر ان الناس يذكرون (الخ) ومثله في باب: الرجل يجامع أهله في السفر، العدة عن أحمد بن محمد عن سهل عن أبيه - على ما في رجال السيد محسن طاب ثراه - وفى باب: نهى المحرم عن الصيد عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر على ما رجال السيد محسن (أعلى الله مقامه) بخطه ولكن الموجود عندي في نسخة من (الكافي) معتبرة جدا وعليها آثار الصحة حقيقة بزيادة (عن) قبل ابن أبي نصر فيكون أحمد بن محمد المذكور يروى عنه وذكر السيد في رجاله جملة من العدد مجهولة ففي باب الخمس عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد وفى باب من لا يجب عليه الافطار والتقصير عدة عن أبان بن عثمان وفى باب التطوع في وقت الفريضة عدة عن أبي جعفر عليه السلام - وفى مقام آخر عدة عن علي بن أسباط وفى باب أول ما خلق الله من الأرض الكعبة عدة عن أبي حمزة الثمالي وفى النوادر من كتاب الجنايز في حديث اسراج الصادق - عليه السلام - في البيت الذي مات فيه أبو جعفر - عليه السلام - عدة عن أبي عبد الله عليه السلام وفى باب ان الأئمة يعلنون ما كان وما يكون عدة عن أبي عبد الله عليه السلام ولعل من هذه العدد والتي قبلها عبد الاعلى وأبا عبيدة وعبد الله بن بشر الخثعمي كما قبل - ومن جملة العدد المجهول ما ذكروه في وسط السند في الكتاب المذكور في باب من اضطر إلى الخمر للدواء من كتاب الأشربة حيث قال بعد ذكر جملة من الروايات عن الكليني ثم قال وعن علي بن محمد بن بندار عن علي بن أحمد بن أبي عبد الله عن عدة من أصحابنا على اختلاف النسخة عن علي بن أسباط،
مخ ۱۹
عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن - ثم قال - سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك قال: لا.
هذا في عدد الكتاب المذكور أعني (الكافي) وللشيخ الطوسي أيضا عدد وجماعات فسر بعضها ولم يفسر بعضا في (التهذيبين) وغيرهما فمما فسر ما ذكروه في (الفهرست) في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي - بعد تعداد كتبه - قال: أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته عدة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله، وأحمد بن عبدون، وغيرهم ويريد بالأول الشيخ المفيد، وبالثاني ابن الغضائري ومما لم يفسره ما ذكروه في (التهذيب) في باب كفارة وطء الحائض حيث قال - بعد ذكر خبر محمد بن مسلم المتضمن للتصدق بدينار وانه يستغفر الله، وبعد حمله على الوطء في أول الحيض الا ترى إلى ما أخبرنا به جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى (الخ) ومنه ما ذكره في باب سؤر مالا يؤكل لحمه.
من (الاستبصار) قال: أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب ولكن نقل السيد محسن في رجاله عن صاحب (المجمع) وغيره بان المراد بها أبو غالب الزراري وابن قولويه والتلعكبري، والصيمري والشيباني ثم قال وكلهم معتمد بل منصوص على توثيقه عدا الأخير (قلت) وفى باب الحج من الاستبصار في بيان معنى الاستطاعة هكذا اخبرني الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (الخ) والظاهر من هذه العدة ما حكى عن صاحب (المجمع) واستظهره بعض
مخ ۲۰