لكنه كما ترى إذ هو أيضا من الزيادة ولا يخرج عنها غاية الأمر ان العدالة المطلقة شرط لقبول الخبر المطلق إذ هو المورد للأدلة القاضية بذلك ولما كانت الكليات غير نافعة بنفسها ما لم تتشخص في الخارج وتنطبق على مصاديقها الخارجية إذ هو المثمر في الإطاعة والعصيان فلا بد من تحقق ذلك الشرط لمشروطه في الخارج فلا يقبل خبر زيد الا بعد ثبوت عدالته فإذا عد له المعدل وكان عدلا فقد أخبر بحصول الشرط فاما ان نقول: بكفاية الواحد في ثبوت الشرط الذي هو العدالة الشخصية للمخبر الخاص كزيد مثلا واما لا فان قلنا كما هو المشهور - ثبت المطلوب والا زاد الشرط الخاص الذي هو العدالة الشخصية على مشروطه الخاص الذي هو قبول خبر زيد أو عمرو مثلا فهو أيضا من الزيادة وليس بخارج عنها كما عرفت وحاصله ان هناك أمرين.
(الأول) شرط كلي لمشروطه الكلى، وهو العدالة المطلقة لقبول الخبر المطلق.
(الثاني) شرط شخصي لمشروطه وهو العدالة الشخصية في الخبر الشخصي كخبر زيد مثلا وهذا واضح جدا فالجواب بهذا كما وقع في (المعالم) ساقط جدا ثم أجاب أعلى الله مقامه فيها وفى (المنتقى) أيضا بان زيادة الشرط بهذا المعنى على مشروطه بهذه الزيادة المخصوصة أظهر في الأحكام الشرعية عند من يعمل بخبر الواحد من أن يبين إذ أكثر شروطها تفتقر المعرفة بحصولها على بعض الوجوه إلى شهادة الشاهدين والمشروط يكفي فيه الواحد (1) والظاهر أن مراده ما أفاد تعليله الأخير وهو الذي ذكره في (الفصول) فإنه بعد ذكر هذا الجواب - قال: " يعنى ان العامل بخبر الواحد يعول عليه في أصل
مخ ۳۵