ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ریګایه په فقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan d. 695 / 1295============================================================
كتان الطهارة حباب النحاسة واز والبلغم طاهر.
وعنه: إلا من للمعدة.
وإن حفسي موضع نحس من توب وبدن ومصلى غير الصحراء غسل حتى يجزم بفسله ويجب غسل حيطان البئر الضيقة.
وعنه: رغيرها.
ومن سقط عليه ماء ميزاب ونحوه فالأولى أن يسأل ويحاب .وقيل: لا.
ويحتمل أن تلزم إحابته .
ويكره الفسل بمطعوم بحاله غير خالصة (1) وملح.
يمقي: غير النخالة الخالصة، فلا يأس باستعمالها لحاحة في غسل الأيدي ونحرها للتنظيف.
انظر: الإقناع: 90/1، ومطالب ارلي النهى: 226/1.
مخ ۲۴۹
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ