============================================================
250 ة بب الحث.
ت ض (1) باب الحيض لا حيض قبل تمام تسع سنين وبعد خمسين سنة.
وعنه: ستين: (4 وعنه: الخمسون للعجم، والستون للعرب. (2) وقيل: تتعبد بينهما، وتقضي كحائض.
ولا مع حمل (2) وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما.
وعنه: خمسة عشر يوما.
ولا حد لأكثره.
ل: المبتدأة تحلس يوما وليلة، وتغتسل وتتوضأ لوقت صلاة وتتعبد، فإن لم تعبر اكثره اغتسلت ثلاثا إذا انقطع، فما تكرر ثلاثا حيض - وعنه: مرتين- الحيض لغة: مصدر: حاضت المرأة، تحيض حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض، وحائضة - في اللغة، وأصله من السيلان، يقال: حاض الوادي ، أى سال. ولي الاصطلاح : الحيض دم طبيعة يرخيه الرحم عند يلرغ للمرأة، ثم يعتادها في أوقات معلومة. الظر: الطلع: 0)، واللسان: 142/7، 143، وشرح الزركشي: 405/1، والإقناع: 99/1.
(3 في الحاشية: "لأن العرب افروى حبلة، والعحم يسرع إليهم الهرم".
() في الحاشسية: والدليل على ان الحامل لا تحيض: النص والمعنى ، أما النص فقوله عليه السلام: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض . فلو كانت الحامل تحيض لكان لا فرق بين عدة الحامل والحائل لكوفا تحصل فيهما بالحيض. وأما المعى فلأن دم الحامل قد يجعل غذاء للطفل، فلو كانت تحيض لما ... له غذاه، ولأن الحيض حعل (علامة) ليراءة الرحم من الجمل، فلو كانت الحامل لما علمت براءة الرحم .." إلى آخرها.
مخ ۲۵۰