248

============================================================

2481 كتاب الطهارة - باب النحلية وازالتها وقيل: طاهران محرمان.

وسؤر (1) الطاهر والنحس وللمكروه مثله.

وعنه: من لم يجد غير سؤر حمار أهلي أو بغل منه تيمم بعده للحدث، والنجس.

وقيل: يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ به ويصلي. ويبطل بخروج الوقت دون وضوء: والكثير ما فحش في أنفس أوساط الناس على الأصح.

وينضح بول الطفل الذي لم يطعم ، ويغسل بول كل حارية.

وسؤر الهر وما دون خلقتها طاهر.

وان غلمت نجاسة فمها فوجهان.

وقيل: إن غابت فطاهر، وإلا فلا.

ويكره سؤر الفأر على الأشهر.

وفي الكافر وحهان.

وقيل: إن لابس (2) نحاسة غالبا فنجس.

وكبد الماكول وطحاله (ق - 1/9) ودم السمك ونحوه ، ودم الشهيد في وحه - وقلت: مادام عليه- طاهر.

وفي دم البق، والبراغيث، والقمل، والذباب، والمدة (2)، والعلقة من طاهر ، ورطوبة فرج المرأة روايتان (4) (1) الشزد - بالهمزة - من الدواب وغيرها: كالريق من الانسان. ويطلق على البقية والفضلة ، وقيل هر بقية الماء الذي ييقيه الشارب (من إنسان وحيوان) في اناء في الحوض، ثم استعير لبقية الطعام وغيره. انظر: الغرب: 215 ، والمطلع: 4 ، واللسان: 4 /339، وللعباح: 112.

(2) لابس نجاسة، أي : خالطها. انظر: الصحاح: 399/3.

(2) المدة: وهي ما يجتمع في الجرح من القيح. انظر: لسان العرب: 399/3.

) الصحيح من المذهب: أن رطوية فرج المرأة طاهر مطلقا سواء في خالة الجماع أو غيره. انظر: المقنع والشرح والإنصاف: 352/2، والإقناع: 96/1، والمنتهى وشرحه: 103/1.

مخ ۲۴۸