============================================================
2481 كتاب الطهارة - باب النحلية وازالتها وقيل: طاهران محرمان.
وسؤر (1) الطاهر والنحس وللمكروه مثله.
وعنه: من لم يجد غير سؤر حمار أهلي أو بغل منه تيمم بعده للحدث، والنجس.
وقيل: يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ به ويصلي. ويبطل بخروج الوقت دون وضوء: والكثير ما فحش في أنفس أوساط الناس على الأصح.
وينضح بول الطفل الذي لم يطعم ، ويغسل بول كل حارية.
وسؤر الهر وما دون خلقتها طاهر.
وان غلمت نجاسة فمها فوجهان.
وقيل: إن غابت فطاهر، وإلا فلا.
ويكره سؤر الفأر على الأشهر.
وفي الكافر وحهان.
وقيل: إن لابس (2) نحاسة غالبا فنجس.
وكبد الماكول وطحاله (ق - 1/9) ودم السمك ونحوه ، ودم الشهيد في وحه - وقلت: مادام عليه- طاهر.
وفي دم البق، والبراغيث، والقمل، والذباب، والمدة (2)، والعلقة من طاهر ، ورطوبة فرج المرأة روايتان (4) (1) الشزد - بالهمزة - من الدواب وغيرها: كالريق من الانسان. ويطلق على البقية والفضلة ، وقيل هر بقية الماء الذي ييقيه الشارب (من إنسان وحيوان) في اناء في الحوض، ثم استعير لبقية الطعام وغيره. انظر: الغرب: 215 ، والمطلع: 4 ، واللسان: 4 /339، وللعباح: 112.
(2) لابس نجاسة، أي : خالطها. انظر: الصحاح: 399/3.
(2) المدة: وهي ما يجتمع في الجرح من القيح. انظر: لسان العرب: 399/3.
) الصحيح من المذهب: أن رطوية فرج المرأة طاهر مطلقا سواء في خالة الجماع أو غيره. انظر: المقنع والشرح والإنصاف: 352/2، والإقناع: 96/1، والمنتهى وشرحه: 103/1.
مخ ۲۴۸